للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن نافع في ذلك (فَقَالَ: أَمَّا القُصَّةُ) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة، وهي هنا شعرُ الصَّدغين (وَ) شعر (القَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ القَزَعَ) المكروه للتَّنزيه (أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول، وشعر: نائب الفاعل (وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ) شعر (غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَِقُّ رَأْسِهِ) بكسر الشين المعجمة وفتحها (هَذَا وَهَذَا) أي: جانبيهِ، ولا فرقَ في الكراهة بين الرَّجل والمرأة فليس ذكر الصَّبيِّ قيدًا، وكرهه مالك في الجاريةِ والغلام، ووجه الكراهة لما فيه من تشويه الجلد (١)، أو لأنَّه زيُّ الشَّيطان أو زيُّ اليهود.

وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «اللِّباس»، وأبو داود في «التَّرجل»، والنَّسائيُّ في «الزِّينة»، وابن ماجه في «اللِّباس».

٥٩٢١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزديُّ الفراهيديُّ -بالفاء- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) الأنصاريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) المدنيُّ مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ القَزَعِ) نهي تنزيه. نعم، لا كراهة لمداواةٍ ونحوها، ولا بأس بحلق الرَّأس كلِّه للتَّنظيف، قاله في «الإحياء».

(٧٣) (بابُ تطْيِيبِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا) بالتَّثنية.

٥٩٢٢ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) السِّمسار المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) ابن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ) ، أنَّها (قَالَتْ:


(١) في (م) و (د): «الخلقة».

<<  <  ج: ص:  >  >>