للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث ساقطٌ في رواية النَّسفيِّ، وليس عنده سوى الآية، وقول الحافظ ابن حجر: ولعلَّ المصنِّف أشار بالتَّرجمة إلى ما أخرجه النَّسائيُّ من وجهٍ آخرَ عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «يأتي على النَّاس زمانٌ يأكلون الرِّبا، فمن لم يأكله أصابه من غباره» تعقَّبه العينيُّ بأنَّ الآية هي التَّرجمة، فكيف يشير بها إلى حديث أبي هريرة؟! والآية في النَّهي عن أكل الرِّبا والأمر بالتَّقوى، وحديث أبي هريرة يخبر عن فساد الزَّمان الذي يؤكل فيه الرِّبا.

(٢٤) (باب) حكم (آكِلِ الرِّبَا) بمدِّ الهمزة وكسر الكاف، والرِّبا (١): بالقصر، ومدُّه لغةٌ شاذَّةٌ، وأَلِفه بدلٌ من واوٍ، ويُكتب بها (٢) وبالواو، ويقال: الرِّماء، بالميم والمدِّ (وَ) حكمِ (شَاهِدِهِ) بالإفراد، وللإسماعيليِّ: «وشاهديه» بالتَّثنية (وَ) حكم (كَاتِبِهِ) الذين يواطئون صاحب الرِّبا على كتمان الرِّبا وإظهار الجائز، وفيه ما يدلُّ على أنَّ الكاتبَ غيرُ الشَّاهدِ، وأنَّهما وظيفتان، وعلى ذلك العمل بتونس وبعض بلاد المغرب (وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على سابقه، وسقطت «الواو» لأبي ذرٍّ، و «القول» (٣) عنده مرفوعٌ، ولابن عساكر: «قول الله تعالى»: (﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾) أي: الآخذون له، وإنَّما عبَّر عنه بالأكل؛ لأنَّ الأكل أعظم المنافع، ولأنَّ الرِّبا شائعٌ في المطعومات، وهو في اللُّغة: الزِّيادة، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥] أي: زادت وعلت، وفي الشَّرع: عقدٌ على عوضٍ مخصوصٍ غير معلومِ التَّماثل في معيار الشَّرع حالة العقد، أو مع تأخيرٍ في (٤) البدلين أو أحدهما، وهو ثلاثة أنواعٍ: ربا الفضل، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد، وهو


(١) قوله: «بمدِّ الهمزة وكسر الكاف، والرِّبا»: سقط من (م).
(٢) في (ص) و (م): «بهما».
(٣) في غير (ب) و (س): «والفعل»، وفي (د ١): «والفضل»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٤) «في»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>