للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باللَّعنة لذلك (١) ووقعت الإجابةُ وإبعادُه من رحمة الله، كان ذلك أعظمَ من قتلهِ؛ لأنَّ القتلَ تفويتُ الحياةِ الفانيةِ قطعًا، والإبعادُ من رحمةِ الله أعظمُ ضررًا بما لا يُحصى، وقد يكون أعظمُ الضَّررين على سبيلِ الاحتمالِ مساويًا ومقاربًا لأخَفِّهما على سبيلِ التَّحقيق، ومقاديرُ المصالحِ والمفاسدِ، وأعدادُهُما أمرٌ لا سبيل للبشرِ إلى الاطِّلاع على حقائقهِ. انتهى.

وزاد في «الأدب» [خ¦٦٠٤٧] من البخاريِّ من طريق عليِّ بن المبارك، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي قلابةَ: «وليسَ على ابنِ آدمَ نذرٌ فيمَا لا يملكُ» ولمسلم: «ومَن حلَفَ علَى يمينِ صَبْرٍ، وهو فيهَا فاجرٌ يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، لقيَ اللهَ يوم القيامةِ وهوَ عليهِ غضبان، ومَن ادَّعى دَعوى كاذبةٍ ليتكثَّرَ (٢) بها لم يزدْه اللهُ إلَّا قلَّة» (وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ).

(٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه (لَا يَقُولُ) الشَّخص في كلامه: (مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ) بفتح التاء في الفرعِ كأصلهِ، وفي غيرِهما بضمِّها على صيغةِ المتكلِّم من الماضِي، وإنَّما منعَ من ذلك؛ لأنَّ فيه تشريكًا في مشيئةِ الله تعالى، وهي منفردةٌ بالله بالحقيقةِ، وإذا نُسِبَتْ لغيرهِ فبطريق المجاز، وفي حديث النَّسائيِّ وابنِ ماجه من روايةِ يزيدَ بن الأصمِّ، عن ابن عبَّاس رفعه: «إذا حلَفَ أحدُكُم فلَا يقُلْ: مَا شاءَ اللهُ وشئتَ، ولكنْ يقولُ: مَا شاءَ اللهُ ثمَّ شئتَ» قال الخطَّابيُّ: أرشدَهم إلى الأدبِ في تقديمِ مشيئةِ الله على مشيئةِ من سواهُ، واختارها بـ «ثمَّ» الَّتي هي للنَّسق والتَّراخي، بخلاف الواو الَّتي هي للاشتراكِ (وَهَلْ يَقُولُ) الشَّخص: (أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟) نعم يجوزُ؛ لأنَّ «ثمَّ» اقتضتْ سبقيَّة مشيئةِ الله على مشيئةِ غيرهِ (٣).


(١) في (د) و (ص) و (ع): «كذلك».
(٢) في (د): «ليستكثر».
(٣) في (ص): «غير الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>