للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديثُ أخرجَه أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦٥٢٥١] و «الأحكامِ» [خ¦٧١٦٠]، وأخرجَه أصحابُ السُّنن في «الطَّلاق».

(٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (١)، أي: في قولهِ تعالى: (﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾) أي: انقضاءِ عدَّتهن، مطلَّقات أو متوفَّى عنهنَّ أزواجهنَّ (﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللهَ﴾) في أحكامهِ فيراعِي حقوقها (﴿يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤]) في الدُّنيا والأخرَى.

(﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ﴾: وَاحِدُهَا) وفي نسخة: «واحدَتُها» (ذَاتُ حَمْلٍ) قالهُ أبو عُبيدة، وسقطَ «باب» لغيرِ أبي ذرٍّ، وثبتَ: «﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ … » إلى آخره للكُشمِيهنيِّ (٢).

٤٩٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين، الطَّلحيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) ابنُ عبدِ الرَّحمن النَّحويُّ (عَنْ يَحْيَى) بنِ أبي كثيرٍ صالح البَصريِّ، سكن اليَمامة، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ) بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) قالَ ابنُ حجرٍ: لم أقفْ على اسمه (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) ، والواو للحال (جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي) بقطع الهمزة (فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ) وفاةِ (زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً) هل انقضَتْ عدَّتها بولادَتها أم لا؟ (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ) عدَّتها، ولأبي ذرٍّ: «آخرَ» بالنَّصب، أي: تتربَّص آخرَ الأجلينِ أربعةَ أشهرٍ


(١) قوله: «بالتنوين»: ليست في (د).
(٢) من قوله: «وثبت … للكشميهني»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>