للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ ابن حجرٍ: إنَّها موصولةٌ من رواية قَبيصة المذكورة، قال: والحاصل: أنَّ عنده -يعني: المؤلِّف- فيه عن سفيان إسنادَين، وفيه كما قال ابن بطَّالٍ: أنَّ النِّساء لا يجب عليهنَّ الجهاد؛ لأنهنَّ لسن من أهل القتال للعدوِّ، والمطلوب منهنَّ التَّستُّر ومجانبة الرِّجال، فلذا (١) كان الحجُّ أفضل لهنَّ. نعم، لهنَّ أن يتطوَّعْنَ بالجهاد، وللإمام أن يستعين بامرأةٍ وخنثى ومراهقٍ إذا كان فيهنَّ (٢) غَناء في القتال أو غيره، كسقي الماء ومداواة الجرحى، كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.

(٦٣) (بابُ غَزْوِ المَرْأَةِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «غزوة المرأة» (فِي البَحْرِ).

٢٨٧٧ - ٢٨٧٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين، الأزديُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيم بن الحارث، وزاد أبو ذرٍّ: «هو الفَزَاريُّ» بفتح الفاء والزَّاي (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ) أبي طُوَالة -بضمِّ الطَّاء المهملة وتخفيف الواو- وليس بينه وبين سابقه زائدة بن قدامة كما زعم أبو مسعودٍ في «الأطراف» وأقرَّه المزِّيُّ عليه، فقد أخرجه الإمام أحمد وغيره كالبخاريِّ، ليس فيه زائدة عن أبي طوالة، وقد ثبت سماع أبي إسحاق


(١) في (م): «فلهذا».
(٢) في (د): «فيهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>