للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما قال ابن بطَّالٍ: تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنَّه شبَّه ما لم يذكر الله حكمه (١) في كتابه وهي الحُمُر بما ذكره. وتعقَّبه ابن المُنَيِّر بأنَّ هذا ليس من القياس في شيء، وإنَّما هو استدلالٌ بالعموم وإثباتٌ لصيغته، خلافًا لمن أنكر أو وقف، وسيكون لنا عودةٌ إلى الكلام على هذا الحديث في «علامات النُّبوَّة» [خ¦٣٦٤٦] إن شاء الله تعالى.

(٤٩) (بابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ) لمَّا عيَّتْ (فِي الغَزْوِ) إعانةً له.

٢٨٦١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديُّ -بالفاء- قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ) بفتح العين وكسر القاف، بشير بن عقبة الدَّورقيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو المُتَوَكِّلِ) عليُّ بن داود (النَّاجِيُّ) بالنُّون والجيم، نسبةً إلى بني ناجية بن سامة قبيلة كبيرة منهم (قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ) (فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَهُ


(١) زيد في (ب): «عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>