للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضتِ الأربعة الأشهر واحدًا من حكمين إمَّا أن يفيءَ أو يطلِّق، فقلنا بهذا، وقلنَا: لا يلزمُه طلاقٌ بمضيِّ أربعة أشهرٍ حتَّى يحدثَ فيئةً أو طلاقًا. قال: والفيئةُ الجماعُ إلَّا من عُذرٍ. انتهى.

وعند الحنفيَّة: الفيء في المدَّة لا غير.

وأجاب الشَّيخ كمال الدِّين بأنَّ الفاء لتعقيب المعنى في الزَّمان في عطف المفرد كجاء زيدٌ فعمرٌو، وتدخل الجمل لتفصيل مجملٍ قبلها وغيره (١)، فإن كانت للأوَّل نحو: ﴿فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣] ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: ٤٥] ونحو: «توضَّأ فغسل وجهه ويديه ورجليه ومسح رأسه» فلا يفيدُ ذلك التَّعقيب، بل التَّعقيب الذِّكري بأنْ ذكر التَّفصيل بعد الإجمال وإن كانت لغيره فكالأوَّل، كجاء زيدٌ فقام عمرٌو، فكلٌّ من التَّعقيبين جائزُ الإرادةِ في الآية: المعنويِّ بالنِّسبة إلى الإيلاءِ ﴿فَإِنْ فَآؤُوا﴾ بعد الإيلاء، والذِّكري فإنَّه لمَّا ذكر تعالى أنَّ لهم من نسائهم أن يتربَّصوا أربعة أشهرٍ من غير بينونةٍ مع عدم الوطء كان موضعُ تفصيل الحالِ في الأمرين، فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَآؤُوا﴾ إلى قوله: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ واقعٌ (٢) لهذا الغرض، فيصحُّ كون المراد ﴿فَإِنْ فَآؤُوا﴾، أي: رجعوا عمَّا استمرُّوا عليه بالوطءِ في المدَّة تعقيبًا على الإيلاء التَّعقيب الذِّكري، أو بعدها تعقيبًا على التَّربُّص ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لِمَا حدث منهم من اليمين على الظُّلم وعَقْدِ القلب. انتهى.

وسياق الآية كلِّها لابنِ عساكرَ، وقال في «الفتح»: لكريمة. ولغيرهما (٣) بعد قوله: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾: «إلى قوله: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾» لكنَّه في الفرع رقمَ عليه علامةَ السُّقوط لأبي ذرٍّ.

٥٢٨٩ - وبه قال (٤): (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) ابن أخت إمام دارِ الهجرةِ مالك بن أنسٍ (عَنْ


(١) في (د): «أو غيره».
(٢) في (د): «دافع».
(٣) في (د): «لغيرها».
(٤) «وبه قال»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>