للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك متعلِّقًا (١) بإرادته. سلَّمنا أنَّه يدلُّ على الوجوب، لكن صرفه عن ذلك أدلَّةٌ أخرى، كقوله تعالى فيما قاله السُّهيلي: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١ - ١٢] فإنَّه نكَّر الوصيَّة كما نكَّر الدَّيْنَ، ولو كانت الوصية واجبةً، لقال: من بعد الوصيَّة. نعم، روى ابن عون عن نافعٍ عن ابن عمر الحديث بلفظ: «لا يحلُّ لامرئٍ مسلمٍ» وقال المنذريُّ: إنَّها تؤيِّد القائل (٢) بالوجوب، لكن لم يتابع ابن عون على هذه الرِّواية، وقد قال المنذريُّ: إنَّها شاذَّة. نعم، تجب الوصيَّة على من عليه حقٌّ لله (٣) كزكاةٍ وحجٍّ أو حقٌّ لآدميٍّ بلا شهودٍ، بخلاف ما إذا كان به شهودٌ فلا تجب، وهل الحكم كذلك في اليسير الَّتي جرت العادة بردِّه مع القرب، فيه كلام لبعضهم مال (٤) فيه إلى أنَّ مثل هذا (٥) لا تجب الوصيَّة فيه على التَّضييق والفور مراعاةً للشَّفقة.

وهذا الحديث رواه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(تَابَعَهُ) أي: تابع مالكًا في أصل الحديث (مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الطَّائفيُّ، فيما رواه الدَّارقطنيُّ في الأفراد (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينار (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) (عَنِ النَّبِيِّ ).

٢٧٣٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ) البغداديُّ سكن نيسابور قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا، العبديُّ الكوفيُّ الكِرمانيُّ، لا ابنُ بُكيرٍ المصريّ قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) بضمِّ الزَّاي وفتح الهاء مصغَّرًا (الجُعْفِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن


(١) في (د): «معلَّقًا».
(٢) في (ب) و (س): «القول».
(٣) في (د ١) و (م): «حقُّ الله».
(٤) في (د): «قال».
(٥) في (د): «هذه».

<<  <  ج: ص:  >  >>