للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطلت صلاته على الأصحِّ فيهما، وقيل: تجب إجابتها وتبطل الصَّلاة (١)، وقيل: تجب ولا تبطل، كذا في «البحر» للرُّويانيِّ، وقيل: إن كانت فرضًا وضاق وقتها لا يجيب، وإلَّا فيجيب، وقد رُوِيَ في الوجوب حديثٌ مرسلٌ، رواه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياثٍ، عن ابن أبي ذئبٍ، عن محمَّد بن المنكدر، عنه قال: «إذا دعتك أمُّك في الصَّلاة فأجبها، وإن (٢) دعاك أبوك فلا تجبه»، وأُوِّل على إجابتها بالتَّسبيح، وقال ابن حبيبٍ: إن (٣) كان في نافلةٍ فليخفِّفْ، ويسلِّم، ويجيبها (٤).

١٢٠٦ - (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ المصريُّ، ممَّا وصله الإسماعيليُّ من طريق عاصم بن عليٍّ، شيخ المؤلِّف عنه مطوَّلًا قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرٌ) ولأبي ذَرٍّ ممَّا صحَّ عند (٥) اليونينيِّ: «ابن ربيعة» أي: ابن شُرَحْبِيل بن حَسَنة المصريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) الأعرج المدنيِّ


(١) في (ب) و (س): «صلاته».
(٢) في (م): «فإن».
(٣) في (د): «إذا».
(٤) في (ب) و (س): «يجبها»، وهو في (د): «فليجيبهما».
(٥) في غير (د) و (س): «في»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>