للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشخاصهنَّ فقط، فإن قلت: هذا يعارضه (١) حديث أبي برزة السَّابق [خ¦٥٤١]: إنَّه كان ينصرف من الصَّلاة حين يعرف الرَّجل جليسه، أُجيب بأنَّ هذا إخبارٌ عن رؤية المتلفِّعة من بعد، وذاك (٢) إخبارٌ عن الجليس القريب، فافترقا، والله تعالى أعلم بالصَّواب (٣).

(٢٨) (بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ) أي: من صلاته (رَكْعَةً) فليتمَّ صلاته.

٥٧٩ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالسِّين المُهمَلة المُخفَّفة، الهلاليِّ المدنيِّ، مولى ميمونة (وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون السِّين المُهمَلة آخره راءٌ، المدنيِّ العابد (وَعَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمزٍ (يُحَدِّثُونَهُ) أي: الثَّلاثة يحدِّثون زيد بن أسلم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أي: وركعةً بعد ما تطلع الشَّمس (٤) (فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ) أداءً، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد والجمهور، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال بالبطلان لدخول وقت النَّهي كما مرَّ، أو المراد: من أدرك من وقت الصُّبح قدر ركعةٍ، فلو أسلم الكافر وبلغ الصَّبيُّ وطَهُرت الحائض وأفاق المجنون والمغمى عليه، وبقي


(١) في (د): «يعارض».
(٢) في (ب) و (س): «ذلك».
(٣) «والله تعالى أعلم بالصَّواب»: ليس في (ص) و (م).
(٤) «الشَّمس»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>