للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمحمولٌ على ما إذا كانت زيارتهنَّ للتَّعديد والبكاء والنَّوح على ما جرت به عادتهنَّ، وقال القرطبيُّ: وحمل بعضهم حديث التِّرمذيِّ في المنع على من تكثر الزِّيارة؛ لأنَّ «زوَّارات» للمبالغة. انتهى. لو قيل بالحرمة في حقِّهن في هذا الزَّمان، ولا سيَّما نساء مصر لَمَاَ بَعُدَ؛ لِمَا في خروجهنَّ من الفساد، ولا يكره لهنَّ زيارة قبر النَّبيِّ ، بل تندَب، وينبغي -كما قال ابن الرِّفعة والقمُوليُّ- أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك.

وفي الحديث التَّحديث، والعنعنة، والقول، وأخرجه (١) في «الجنائز» [خ¦١٢٥٢] و «الأحكام» [خ¦٧١٥٤] ومسلمٌ في «الجنائز»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

(٣٢) (باب قَوْلِ النَّبِيِّ ) فيما وصله المؤلِّف في الباب، عن ابن عبَّاسٍ عن عمر [خ¦١٢٨٧] (يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ) المتضمِّن للنَّوح المنهيِّ عنه (عَلَيْهِ) وليس المراد دمَعَ العين؛ لجوازه، وإنَّما المراد البكاء الَّذي يتْبعه النَّدب والنَّوح، فإنَّ ذلك إذا اجتمع سُمِّي بكاءً، قال الخليل: من قَصَر البكا، ذهب به إلى معنى الحزن، ومَن مدَّه ذهب به إلى معنى الصَّوت، وقيَّده (٢) بالبعضيَّة تنبيهًا على أنَّ حديث ابن عمر [خ¦١٢٨٦] المطلق محمولٌ على حديث ابن عبَّاسٍ عن


(١) زيد في (د) و (س): «أيضًا».
(٢) في (م): «قُيِّد».

<<  <  ج: ص:  >  >>