للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَلَمْ) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «وإن لم» (١) (يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ، أَوْ نَسَبِهِ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ في نسخة: «إلى قبيلهِ» بإسقاط المثنَّاة الفوقيَّة الَّتي بعد اللَّام إذا كان مشهورًا بدون ذلك بحيث يُؤمَن اللَّبس، وإلَّا فتتعيَّن النِّسبة.

٢٦٩٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، أبو بكر العبديُّ البصريُّ المعروف ببندار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ الهَمْدانيِّ الكوفيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ أَهْلَ الحُدَيْبِيَةِ) بتخفيف الياء في الفرع كأصله وغيره، قال القاضي عياض: كذا ضبطناه عن المتقنين، وعامَّة الفقهاء والمحدِّثون يشدِّدونها، وهي قرية ليست بالكبيرة، سُمِّيَت ببئر هناك عند مسجد الشَّجرة (كَتَبَ عَلِيٌّ) بن أبي طالب رضوان الله عليه بأمره ، وسقط لغير أبوي ذَرٍّ والوقت «ابن أبي طالب» (بَيْنَهُمْ) أي: بين المسلمين والمشركين (كِتَابًا) بالصُّلح على أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يأمن بعضهم بعضًا، وأن يرجع عنهم عامَهم (فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) فيه حَذْفٌ، أي: هذا ما قاضى عليه محمَّد رسول الله، زاد في رواية غير أبي ذرٍّ: «» (فَقَالَ المُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولًا (٢) لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ) (لِعَلِيٍّ) : (امْحُهُ) بضمِّ الحاء في الفرع كأصله، وفي نسخة بفتحها، أي: امحُ الخطَّ الَّذي لم يريدوا إثباته، يقال: محوت الكتابة ومحيتها (فَقَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «قال» (عَلِيٌّ) : (مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ) ليس بمخالفة لأمره ، بل عُلِم بالقرينة أنَّ الأمر ليس للإيجاب (فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ )


(١) قوله: «ولأبي ذر … وإن لم» سقط من (د).
(٢) في (د): «رسول الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>