للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث سبق في «البيوع» [خ¦٢١٤٠]، ويأتي إن شاء الله تعالى في «النكاح» [خ¦٥١٤٤].

(٩) (بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الحُدُودِ).

٢٧٢٤ - ٢٧٢٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) بلامٍ واحدةٍ، ابن سعدٍ الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) مصغَّرًا (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضمِّ العين وسكون المثنَّاة الفوقيَّة (بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ) لم يُسَمَّ كغيره من المبهمات في هذا الحديث (أَتَى رَسُولَ اللهِ (١) فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ) بفتح (٢) الهمزة وضمِّ المعجمة والمهملة، أي: سألتك الله، أي: بالله، ومعنى السُّؤال هنا القسم، كأنَّه قال: أقسمت عليك بالله، أو ذكَّرتك الله -بتشديد الكاف- وحينئذٍ فلا حاجة لتقدير حرف جرٍّ فيه (إِلَّا قَضَيْتَ) أي: ما أطلب منك إلَّا قضاءك (لِي بِكِتَابِ اللهِ) أي: بحكم الله، أو المراد به: ما كان من القرآن متلوًّا، فنُسِخَت تلاوته، وبقي حكمه، وهو: «الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة نكالًا من الله» (فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ وَهْوَ أَفْقَهُ مِنْهُ) أي: بحسن (٣) مخاطبته وأدبه، أو أفقه منه في هذه القصَّة لوصفها على وجهها:


(١) في (ص): «النَّبيَّ».
(٢) في (م): «بضمِّ».
(٣) في (د): «يحسن».

<<  <  ج: ص:  >  >>