للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي طيبة الحجَّام (١) قال: حجمت النَّبيَّ … الحديث، وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في «الكنى»: أنَّ دينارًا (٢) الحجَّام يروي عن أبي طيبة لا أنَّه أبو طيبة نفسه، وذكر البغويُّ في «الصَّحابة» بإسنادٍ ضعيفٍ أنَّ اسمَ أبي طيبة: ميسرة، وقال العسكريُّ: الصَّحيح أنَّه لا يُعرَف اسمه (رَسُولَ اللهِ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ) وفي «باب ضريبة العبد» [خ¦٢٢٧٧] من «الإجارة»: وكلَّم مواليه. وهم بنو حارثة على الصَّحيح، ومولاه منهم مُحَيِّصة بن مسعودٍ، وإنَّما جُمِع على طريق المجاز؛ كما يُقال: بنو فلانٍ قتلوا رجلًا ويكون القاتل واحدًا، وأمَّا ما وقع في حديث جابرٍ: أنَّه مولى بني بَيَاضَة، فهو وهمٌ، فإنَّ مولى بني بَيَاضَة آخرُ يُقال له: أبو هندٍ (٣) (أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ) بفتح الخاء المعجمة، ما يقرِّره السَّيِّد على عبده أن يؤدِّيه إليه كلَّ يومٍ أو شهرٍ أو نحو ذلك، وكان خراجه ثلاثة آصُعٍ فوضع عنه صاعًا، كما في حديثٍ رواه الطَّحاويُّ وغيره، وفيه: جواز الحجامة وأخذ الأجرة عليها، وحديث النَّهي عن كسب الحجَّام محمولٌ على التَّنزيه والكراهة، إنَّما هي على الحجَّام لا على المستعمل له؛ لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجَّام؛ لكثرة غير الحجامة من الصَّنائع، ولا يلزم من كونها من المكاسب الدَّنيئة ألَّا تُشرَع، فالكسَّاح أسوأ حالًا من الحجَّام، ولو تواطأ النَّاس على تركه لأضرَّ بهم.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع».


(١) قوله: «تابعيٌّ، فعند ابن منده من … طيبة الحجَّام»: ليس في (ص).
(٢) في (ج) و (ل): «أنَّ دينارً».
(٣) قوله: «وفي باب ضريبة العبد … آخرُ يُقال له: أبو هندٍ»: مثبتٌ من (ب) و (د) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>