للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا) بحذف إحدى التَّاءين (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ) الَّذين يَصْنعونها يُضَاهون بها خلقَ الله (يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ) تبكيتًا لهم: (أَحْيُوا) بقطع الهمزة المفتوحة (مَا خَلَقْتُمْ) ما صوَّرتم والأمر للتَّعجيز، وفي دخول البيت الَّذي فيه الصُّورة وجهان الأكثرون على الكراهةِ. وقال أبو محمد بالتَّحريم، فلو كانت الصُّورة في ممرِّ الدَّار لا داخلها، كما في ظاهرِ الحمَّامات و (١) دهاليزِها لا يمتنعُ الدُّخول لأنَّ الصُّورة في الممرِّ ممتهنةٌ، وفي المجلسِ مكرَّمة.

والحاصل ممَّا سبق كراهة صورةِ حيوانٍ منقوشة على سقفٍ، أو جدارٍ، أو وسادةٍ منصوبة، أو سِتْرٍ معلَّق أو ثوبٍ ملبوسٍ، وأنَّه يجوزُ ما على أرضٍ و (٢) بِساط يُدَاس، ومخدَّة يُتَّكأ عليها، ومقطوع الرَّأس، وصورة شجر، والفرق أنَّ ما يُوطأ ويُطرح مهانٌ مُبتذل، والمنصوب مرتفعٌ يشبه الأصنام، وأنَّه يحرم تصويرُ حيوان على الحيطان والسُّقوف والأرضِ ونسج الثِّياب.

(وَقَالَ) النَّبيُّ : (إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ المَلَائِكَةُ) فمن اتَّخذها عوقبَ بحرمان دخولِ الملائكةِ بيته، وصلاتها عليهِ، واستغفارهَا له.

(٩٦) (بابُ مَنْ لَعَنَ المُصَوِّرَ) بكسر الواو المشددة، الَّذي يصنعُ الصُّورة (٣) يُضاهِي بها خلقَ الله.

٥٩٦٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنزيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ) وثبت: «محمد بنُ جعفر» لأبي ذرٍّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) السُّوائيِّ -بضم السين المهملة- الكوفيِّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي جُحَيفة وهب بنِ عبد الله (أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا) لم يسمَّ، زاد في «باب ثمنِ الكلبِ» من «كتاب البيع»: «فأمر بمحاجمِهِ فكُسِرتْ


(١) في (م): «أو»، كذا في «الفتح».
(٢) في (ب) و (د): «أو».
(٣) في (ص): «الصور».

<<  <  ج: ص:  >  >>