للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّال، أي: يتركوه (يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ) في عمرة الحديبية من القضاء (١)، بمعنى الفصل والحكم (لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا) بضمِّ الياء من الإدخال، و «سلاحًا»: نُصِب على المفعوليَّة، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «لا يَدخل مكَّة سلاحٌ» بفتح الياء من «يدخل»، و «سلاحٌ» بالرَّفع بـ «يدخل» (إِلَّا فِي القِرَابِ) بكسر القاف؛ ليكون علمًا وأمارةً للسِّلم إذ كان دخولهم صلحًا.

وقد أورد المؤلِّف هذا الحديث هنا مختصرًا، وساقه بتمامه في «كتاب الصُّلح» [خ¦٢٦٩٩] عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذا (٢)، وكذا أخرجه التِّرمذيُّ، ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «لا يدخل مكَّة سلاحًا» لأنَّه لو كان حمل السِّلاح غير جائزٍ مطلقًا عند الضَّرورة وغيرها ما قاضى أهلَ مكَّة عليه.

(١٨) (بابُ) جواز (دُخُولِ) أرض (الحَرَمِ وَ) دخول (مَكَّةَ) من عطف الخاصِّ على العامِّ (بِغَيْرِ إِحْرَامٍ) لمن لم يرد الحجَّ أو العمرة (وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ) فيما وصله مالكٌ في «المُوطَّأ» مكَّة لمَّا جاءه بقُديدٍ خبر الفتنة، وكان خرج منها، فرجع إليها حلالًا، ولم يذكر المفعول، قال المؤلِّف: (وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ بِالإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ) وأشار به إلى أنَّ (٣) من دخل مكَّة غير مريدٍ للحجِّ والعمرة فلا شيء عليه، وهو مذهب الشَّافعيَّة لقوله في حديث ابن عبَّاسٍ [خ¦١٥٢٤]: «ممَّن أراد الحجَّ والعمرة»، والمشهور عن الأئمَّة الثَّلاثة الوجوب (وَلَمْ يَذْكُرْ) ، ولأبي الوقت: «ولم يذكره» بضمير المفعول، أي: لم يذكر الإحرام (لِلْحَطَّابِينَ)


(١) قال السندي في «حاشيته»: قوله: (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ): الظَّاهر أنَّ هذه الواقعة كانت في عمرة القضيَّة، وكذا هذه المقاضاة كانت هناك، وظاهر كلام القسطلاني يفيد أنَّ الواقعة كانت في عمرة القضيَّة إلَّا أنَّ المقاضاة كانت في عمرة الحديبية، وهذا غير مستقيمٍ لأنَّ عمرة الحديبية كانت قبل عمرة القضيَّة، فلا يصلح حتَّى قاضاهم غاية كما لا يخفى، فتأمل.
(٢) في (د): «كذا».
(٣) «أنَّ»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>