للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّابق بثلاثة (١) عشر، فقد قيل: أكثره ثلاثة عشر (٢)، لكن تأوَّله الأكثرون بأنَّ من ذلك ركعتين سنَّة العشاء، قال النَّوويُّ: وهذا (٣) تأويلٌ ضعيفٌ منابذٌ (٤) للأخبار، قال السِّبكيُّ: وأنا أقطع بحلِّ الإيتار بذلك وصحَّتِه، لكنِّي أحبُّ الاقتصار على إحدى عشرة فأقلَّ لأنَّه غالب أحواله (كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ -تَعْنِي) عائشة: (بِاللَّيْلِ- فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ) سنَّته (ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ) لأنَّه كان يحبُّ التَّيمن، لا يقال: حكمته ألَّا يستغرقَ في النَّوم لأنَّ القلب في اليسار، ففي النَّوم عليه راحةٌ له فيستغرق فيه؛ لأنَّا نقول: صحَّ أنَّه كان تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم يجوز أن يكون فعله لإرشاد أمَّته وتعليمهم (حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ) ولابن عساكر: «بالصَّلاة» بالموحَّدة بدل اللَّام.

(٢) (بابُ سَاعَاتِ الوِتْرِ) أي: أوقاته.

(قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال» (أَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله إسحاق بن رَاهُوْيَه في «مسنده»: (أَوْصَانِي النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ في رواية (٥): «رسول الله» ( بِالوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ) محمولٌ على مَن لم يثق بتيقُّظِهِ آخرَ اللَّيل جمعًا بينه وبين حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم باللَّيل وترًا».


(١) في (س) و (ص): «ثلاثة».
(٢) قوله: «فقد قيل: أكثره ثلاثة عشر» سقط من (د).
(٣) في (ص): «وهو».
(٤) في (م): «مباعد» وكذا في منحة الباري وأسنى المطالب.
(٥) «في روايةٍ»: ليس في (م). وهي ثابتة في مصدره منحة الباري وأسنى المطالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>