للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسبة، وضبطه بعضُ المحدِّثين بكسر القاف وتخفيف السين. قال الخطَّابيُّ: وهو غلطٌ؛ لأنَّ ذاك جمع قوس، والقَسِّيُّ هو الَّذي يخالطه الحرير لا أنَّه الحرير الصِّرف، ومقتضاه تحريمُ لبس الثَّوب الَّذي خالطه الحريرُ، وهو قول بعض الصَّحابة كابن عمر، وبعض التَّابعين كابن سيرين، والجمهورُ على خلافه، كما مرَّ [خ¦٧٧/ ٢٨ - ٨٦٨٩].

وهذا الحديث طرفٌ من حديثٍ يأتي إن شاء الله تعالى [خ¦٥٨٤٩].

(٢٩) (بابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ (١) مِنَ الحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف، نوعٌ من الجَرب أعاذنَا الله منه، ومن كلِّ مكروهٍ، أي: ما يُرخَّص من استعمالِ الحرير لأجلِ الجرب، وليس ذكر الحكَّة قيدًا بل مثالًا.

٥٨٣٩ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو: «ابن سلام» كما في رواية ابنِ السَّكن وجزم به المزِّيُّ في «أطرافه» قال: (أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ) هو ابنُ الجرَّاح قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسٍ) أنَّه (قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ لِلزُّبَيْرِ) بن العوَّام (وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (فِي لُبْسِ الحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا) أي: لأجل حكَّةٍ حصلتْ بأبدانهما، وفي رواية «في السَّفر لحكَّة» أو وجعٍ كان بهما، وأرخصَ لهما في لبسه للقمل، رواها البخاريُّ [خ¦٢٩٢٠] ومسلمٌ، والمعنى يقتضِي عدم تقييد ذلك بالسَّفر، وإن ذكره الرَّاوي حكايةً للواقعة. وقال السُّبكيُّ: الرِّوايات في الرُّخصة لعبد الرَّحمن والزُّبير يظهر أنَّها مرَّةٌ واحدةٌ اجتمع عليهما الحكَّة والقمل في السَّفر، وكأنَّ الحِكَّة نشأتْ عن أثرِ القمل، وحينئذٍ فقد يقال: المقتضِي للتَّرخيص إنَّما هو اجتماع الثَّلاثة وليس أحدها بمنزلتها، فينبغي اقتصار الرُّخصة على مجموعها، ولا يثبتُ في بعضها إلَّا بدليل (٢). ويجاب بعد تسليم ظُهور أنَّها مرَّةٌ واحدةٌ بمنع أنَّ


(١) «للرجال»: ليست في (م) و (د).
(٢) في (د): «لدليل».

<<  <  ج: ص:  >  >>