للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحابنا: يجوز بالمرض والوحل، وممَّن قاله (١): الخطَّابيُّ والقاضي الحسين، واستحسنه الرُّويانيُّ، ثمَّ قال النَّوويُّ: قلت: القول بجواز الجمع للمرض (٢) ظاهرٌ مختارٌ، فقد ثبت في «صحيح مسلمٍ» أنَّه جمع بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطرٍ. انتهى.

قال في «المهمَّات»: وظاهره الميل إلى الجواز بالمرض، وقد ظفرت بنقله عن الشَّافعيِّ، كذا رأيته في «مُختصَر المزنيِّ»، وهو مُختصَرٌ لطيفٌ سمَّاه: «نهاية الاختصار» في (٣) قول الأستاذ (٤) الشَّافعيِّ، فقال: والجمع بين الصَّلاتين في السَّفر والمطر والمرض جائزٌ. هذه عبارته (٥).

٥٥٩ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ) بكسر الميم، الجَمَّال (قَالَ: حدَّثنا الوَلِيدُ) بن مسلمٍ -بسكون السِّين وكسر اللَّام الخفيفة- الأمويُّ عالم الشَّام (قَالَ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو (قَالَ: حدَّثنا) ولأبي الوقت وابن عساكر: «حدَّثني» بالإفراد (أَبُو النَّجَاشِيِّ) بنونٍ مفتوحةٍ وجيمٍ مُخفَّفةٍ وشينٍ مُعجَمةٍ (مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -و (٦) هُوَ عَطَاءُ بنُ صُهَيْبٍ-) بضمِّ الصَّاد مُصغَّرًا (قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ) بالفاء في «رافعٍ» والخاء المُعجَمة المفتوحة وكسر (٧)


(١) في (د): «قال».
(٢) في (د) و (ص): «في المرض».
(٣) في (ص): «من».
(٤) «الأستاذ»: ليس في (د).
(٥) قوله: «قال في الرَّوضة … والمرض جائزٌ. هذه عبارته» سقط من (م).
(٦) «ابن خَدِيجٍ و»: سقط من (د).
(٧) «كسر»: سقط من (د)، وفي غير (م): «وكذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>