للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٠ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثنا» (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان العدويُّ مولاهم المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن هَمَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بميمين مفتوحتين، بينهما عينٌ مهملةٌ (٢) ساكنةٌ، آخره راءٌ، هو ابن راشدٍ الأزديُّ مولاهم البصريُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ) جبير بن مطعمٍ (وَكَانَ جَاءَ فِي) طلب فداء (أُسَارَى بَدْرٍ) وفَكاكهم كافرًا أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقْرَأُ فِي) صلاة (المَغْرِبِ بِالطُّورِ) أي: بسورة الطور، زاد في «التَّفسير» [خ¦٤٨٥٤] فلمَّا بلغ هذه الآية: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥] الآيات إلى قوله: ﴿(٣) الْمُسَيْطِرُونَ﴾ [الطور: ٣٧] كاد قلبي يطير.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة: «وكان جاء في أسارى بدر» وقد سبق هذا الحديث في «باب الجهر في المغرب» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦٧٦٥].

(١٧٣) (بابُ) حكم (الحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ) هل يجوز قتله؟

٣٠٥١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَين قال (٤): (حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ) بضمِّ العين المهملة وفتح الميم وإسكان التَّحتيَّة، آخره سينٌ مهملةٌ، عتبة بن عبد الله الهلاليُّ (عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ) بفتح اللَّام (ابْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ) أنَّه (قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَيْنٌ) أي: جاسوسٌ، وهو صاحب سرِّ الشَّرِّ، وسُمِّيَ عينًا لأنَّ جُلَّ عمله بعينه (مِنَ المُشْرِكِينَ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على اسمه (وَهْوَ فِي سَفَرٍ) وعند مسلمٍ: أنَّ ذلك كان في غزوة هوازن


(١) في (م): «أخبرنا».
(٢) «مهملة»: ليس في (د).
(٣) زيد في (م): «﴿أَمْ هُمُ﴾».
(٤) «قال»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>