أمكنَه الرَّفع إلى حاكمٍ فأخَّر بغير عذرٍ حتَّى ولدتْ لم يكن له أن ينفيَه (فَفَرَّقَ)ﷺ(بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ) فترث منه ما فرضَ الله لها، ونفاهُ عن الزَّوج، فلا توارثَ بينهما. وقال الدَّارقطنيُّ: تفرَّد مالكٌ بهذه الزِّيادة، وأُجيبُ بأنَّها قد جاءتْ من أوجهٍ أُخرى في حديثِ سهلِ بن سعدٍ وغيره.
وهذا الحديثُ أخرجَه المؤلِّف في «الفرائض»[خ¦٦٧٤٨]، ومسلمٌ في «اللِّعان»، وأبو داود في «الطَّلاق»، والتِّرمذيُّ في «النِّكاح»، والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الطَّلاق».
(٣٦)(بابُ قَوْلِ الإِمَامِ) في اللِّعان: (اللَّهُمَّ بَيِّنْ) أي: أظهر.
٥٣١٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ) أي (١): ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، فعبد الرَّحمن يروي عن أبيهِ القاسم (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)﵄(أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ) بضم الذال المعجمة (المُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ) الأنصاريُّ (فِي ذَلِكَ قَوْلًا) وهو لو وجد الرَّجل مع امرأتهِ رجلًا يضربه بالسَّيف حتَّى يقتلَه (ثُمَّ انْصَرَفَ) عاصمٌ من عندِ النَّبيِّ ﷺ(فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) هو: عويمر (فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ