٧٥٣١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (عَنْ مَسْرُوقٍ) بالسِّين المهملة السَّاكنة، ابن الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ ﵂) أنَّها (قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا؟ وَقَالَ مُحَمَّدٌ) يحتمل أن يكون هو محمَّد بن يوسف الفريابيّ، فيكون الحديث موصولًا، أو غيره فيكون معلَّقًا (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ) عبد الملك (العَقَدِيُّ) بفتح العين والقاف، قال:(حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) واسمه سعدٌ -على خلافٍ فيه- (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرٍ (عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ)﵂ أنَّها (قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الوَحْيِ فَلَا تُصَدِّقْهُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧]) ووجه الاستدلال بالآية: أنَّ ما أُنزِل عامٌّ، والأمر للوجوب، فيجب عليه تبليغ كلَّ ما أُنزِل عليه، وقال في «الفتح»: كلُّ ما أُنزِل على الرَّسول فله بالنِّسبة إليه طرفان: طرف الأخذ من جبريل ﵇ وقد مضى في الباب السَّابق، وطرف الأداء للأمَّة وهو المسمَّى بالتَّبليغ، وهو المراد هنا، والله أعلم.
٧٥٣٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ) أبي ميسرة