للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أراد ذلك، وأمَّا في شعبان فإنَّه كان يصومه، فتتفرَّغ عائشة فيه لقضاء صومها، وقوله: «قال يحيى … » إلى آخره، فيه بيان أنَّه ليس من قول عائشة، بل مُدرَجٌ من قول غيرها، لكن وقع في «مسلمٍ» مدرجًا لم يقل فيه: «قال يحيى» فصار كأنَّه من قولها، ولفظه: فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله ، فهو نصٌّ في كونه من قولها، قال في «اللَّامع»: وفيه نظرٌ لأنَّه ليس فيه تصريحٌ بأنَّه من قولها، فالاحتمال باقٍ، وقد كان له تسع نسوةٍ يقسم لهنَّ ويعدل، فما تأتي نوبة الواحدة إلَّا بعد ثمانية أيَامٍ (١)، فكان يمكنها أن تقضي في تلك الأيَّام، وأُجيب بأنَّ القَسْم لم يكن واجبًا عليه، فهنَّ يتوقَّعن حاجته في كلِّ الأوقات، قاله القرطبيُّ وتبعه العلاء بن العطَّار، والصَّحيح عند الشَّافعيَّة وجوبه عليه، فيحتمل أن يُقال: كانت لا تصوم إلَّا بإذنه، ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها.

وفي هذا الحديث: أنَّ القضاء مُوسَّعٌ، ويصير في شعبان مُضيَّقًا، وإنَّ حقَّ الزَّوج من العشرة والخدمة مُقدَّمٌ على سائر الحقوق ما لم يكن فرضًا مُضيَّقًا.

وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّوم».

(٤١) (بابُ الحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ) لمنع الشَّارع لها من مباشرتهما. (وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (إِنَّ السُّنَنَ) جمع سنَّةٍ (وَوُجُوهَ الحَقِّ) الأمور الشَّرعيَّة (لَتَأْتِي) بفتح اللَّام للتَّأكيد (كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ) العقل والقياس (فَمَا يَجِدُ المُسْلِمُونَ بُدًّا) أي: افتراقًا وامتناعًا (مِنِ اتِّبَاعِهَا) ويُوكَل (٢) الأمر فيها إلى الشَّارع، ويتعبَّد بها من غير اعتراضٍ، كأن يُقال:


(١) «أيَّام»: ليس في (د).
(٢) في (ص) و (ج) و (م): «فيَكِل».

<<  <  ج: ص:  >  >>