((٥٣)) (بسم الله الرحمن الرحيم) بإثبات البسملة (كِتَابُ الصُّلْحِ).
(١)(مَا جَاءَ فِي الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ) زاد الأَصيليُّ وأبو ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «إذا تفاسدوا»، وسقط لغير الأَصيليِّ وأبي الوقت «كتاب الصُّلح»، ولأبي ذر:«ما جاء». وزاد في «الفتح» ثبوت: «كتاب الصُّلح» للنَّسفيِّ أيضًا قال: ولغيرهم: «باب». والصُّلح لغةً: قطع النِّزاع، وشرعًا: عقد يحصل به ذلك، وهو أنواع: فمنه ما يكون بين المتداعيَين، وتارة يكون على إقرار، وتارة على إنكار، والأوَّل يكون على عينٍ كدار أو حصَّة منها، وعلى منفعة في دار، ويكون الصُّلح أيضًا بين الزَّوجين عند الشِّقاق، وفي الجِراح كالعفو على مال وبين الفئة الباغية (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على قوله: «في الإصلاحِ» ولأبي ذَرٍّ: «﷿»: (﴿لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ﴾) من تناجي النَّاس (﴿إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾) إلَّا نجوى من أمر، على أنَّه مجرور بدلًا من ﴿كَثِيرٍ﴾ كما تقول: لا خير في قيامهم إِلَّا قيامِ زيد، ويجوز أن يكون منصوبًا على الانقطاع، بمعنى: ولكن مَن أمر بصدقة؛ ففي نجواه الخيرُ، والمعروف: كلُّ ما يستحسنه الشَّرع، ولا ينكره العقل، وفسَّرها هنا بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التَّطوُّع وسائر ما فُسِّرَ به (﴿أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾) أو إصلاح ذات البين (﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾) الَّذي ذُكِرَ (﴿ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ﴾) طلبًا