للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي «الصَّحيحين» عنه خلاف ذلك، وهو ما رُوِي عنه [خ¦١٨٢٤] أنَّ رسول الله خرج حاجًّا فخرجوا معه، فصرف طائفةً فيهم (١) أبو قتادة … الحديثَ، ومعلومٌ أنَّه لم يحجَّ بعد الهجرة إلَّا حجَّة الوداع. انتهى. يُقال عليه: قد ثبت في «البخاريِّ» في «باب جزاء الصَّيد» [خ¦١٨٢١] عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرمَ أصحابُه ولم يُحْرِم … الحديثَ، وكذا في «باب إذا رأى المُحْرِمون صيدًا فضحكوا» [خ¦١٨٢٢] وأمَّا قوله في الحديث الذي ساقه: خرج حاجًّا فقد سبق أنَّه من المجاز، وأنَّ المراد أنَّه خرج معتمرًا، أو المراد معنى الحجِّ في الأصل؛ وهو قصد البيت (٢) أي: خرج قاصدًا البيت (٣)، أو الرَّاوي (٤) أراد: خرج محرمًا، فعبَّر عن الإحرام بالحجِّ غلطًا منه كما مرَّ تقديره (٥). وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الهبة» [خ¦٢٥٧٣]، ومسلمٌ في «الحجِّ»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ) جمع دابَّةٍ، وأصلها: داببَةٌ، فأُدغِمت إحدى الباءين في الأخرى؛ وهو اسمٌ لكلِّ حيوانٍ لأنَّه يدبُّ على وجه الأرض، والهاء للمبالغة، ثمَّ نقله العرف العامُّ إلى ذوات (٦) القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، ويُسمَّى هذا: منقولًا عرفيًّا، ولو عبَّر بالحيوان لكان يشمل الغراب والحدأة المذكورين في الحديث، لكنَّه نظر إلى جانب الأكثر.


(١) في (م): «منهم».
(٢) «البيت»: ليس في (د).
(٣) في (د): «للبيت».
(٤) في (د): «وأنَّ الرَّاوي».
(٥) في (س): «تقريره».
(٦) في (ص) و (م): «ذات».

<<  <  ج: ص:  >  >>