للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ) من النَّفع (وَعَلَيْهِ مَا عَلَى المُسْلِمِ) من المضرَّة.

ووجه مطابقة جواب أنسٍ للسُّؤال عن سبب التَّحريم أنَّه يتضمَّنه لأنَّه لمَّا ذكر الشَّهادة وما عُطِف عليها علِم أنَّ الَّذي يفعل هذا هو المسلم، والمسلم يحرم دمه وماله إِلَّا بحقِّه، فهو مطابقٌ له وزيادة.

(٢٩) (بابُ) حكم (قِبْلَةِ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّأمِ وَ) قبلة أهل (١) (المَشْرِقِ) أي: وأهل المغرب في (٢) استقبالها واستدبارها المنهيِّ عنه، و «أهلِ» بالجرِّ، عطفًا على المضاف إليه، و «المشرِق» عطفًا على المجرور قبله، والمراد بـ «المشرِق»: مشرق الأرض كلِّها، المدينة والشَّام وغيرهما، ولم يذكر المؤلِّف المغرب -مع أنَّ العلَّة فيهما مشتركةٌ- اكتفاءً بذلك عنه كما في: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] وخصَّ المشرق بالذِّكر لأنَّ أكثر بلاد الإسلام في جهته، ولمَّا ذكر المؤلِّف ذلك كأنَّ سائلًا سأله فقال (٣): كيف قبلة هذه المواضع؟ فقال: (لَيْسَ فِي المَشْرِقِ وَلَا فِي المَغْرِبِ قِبْلَةٌ) أي: ليس في التَّشريق والتَّغريب في المدينة والشَّام ومَن يلحق بهم ممَّن هو على سَمْتهم قبلةٌ، فأطلق المشرق والمغرب على التَّشريق والتَّغريب، والجملة استئنافيَّةٌ من تفقُّه المؤلِّف، جوابٌ عن سؤالٍ مقدَّر كما مرَّ، وفي رواية الأربعة بإسقاط: «قبلةٌ» هذه،


(١) «أهل»: ليس في (د).
(٢) في (د): «و».
(٣) «فقال»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>