للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراء آخره مهملة مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين، ابنُ أبي عَرُوبة (١) (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعَامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ) بسببِهَا (٢) (قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا) بفتح الهمزة وسكون الواو وبعدها ضاد معجمة فألف فحاء مهملة، حليٌّ من الدَّراهم الصِّحاح، قالهُ الجوهريُّ، وسُمِّي به؛ لأنَّه من الفضَّة وهي بيضاء، والوضحُ البياضُ، وصرَّح في رواية: «بالحلي» بدل: الأوضاح.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة واضحةٌ، وفيه دليلٌ على أنَّ القتلَ بالحجر والمثقَّل الَّذي يحصلُ به القتل غالبًا يوجبُ القصاص، وهو قولُ أكثر أهل العلم كمالكٍ والشَّافعيِّ، ولم ير بعضُهم القصاص إذا كان القتل بالمثقَّل، وهو قول أصحاب أبي حنيفة.

(١٤) (باب القِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الجِرَاحَاتِ. وَقَالَ أَهْلُ العِلْمِ) أي: جمهورهم: (يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ. وَيُذْكَرُ) بضم أوَّله (عَنْ عُمَرَ) بن الخطَّاب (تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ) بضم الفوقية بعدها قاف، أي: يقتصُّ منها إذا قتلت الرَّجل (فِي كُلِّ) قتلٍ (عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَه) نفس الرَّجل (فَمَا دُونَهَا) دون النَّفس (مِنَ الجِرَاحِ) في كلِّ عضوٍ من أعضائهَا عند قطعِهَا من أعضائهِ، وهذا وصلَهُ سعيدُ بن منصورٍ من طريق النَّخعيِّ. قال: كان فيما جاءَ به عروةُ البارقيُّ إلى شُرَيح من عند عمر قال: جُرْح الرِّجال والنِّساء سواءٌ، وسندُه صحيحٌ، لكن (٣) لم يصحَّ سماع النَّخعيِّ من شُريح، فلذا ذكر المؤلِّف أثر عمر بصيغة التَّمريض (وَبِهِ) أي: بما رواه عمر (قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ. أخرج ابن أبي شيبة من طريق الثَّوريِّ، عن جعفر بن بُرْقان عن عمر بن عبد العزيز عن مُغيرة عن إبراهيم النَّخعيِّ قال: القِصاص بين الرَّجل


(١) في (ب): «عروة».
(٢) في (د): «بسبب».
(٣) في (د): «لكنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>