للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي الوقت: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) وسقط لأبوي ذرٍّ والوقت «ابن سلامٍ» قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن خازمٍ (١) الضَّرير البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (٢) (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها قالت: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ) في حجَّة الوداع لخمسٍ بقين من ذي القعدة، حال كوننا مكملين ذا القعدة (مُوَافِينَ) مستقبلين (لِهِلَالِ ذِي الحَجَّةِ) قال الجوهريُّ: وافى فلانٌ: أتى، ووفى: تمَّ، والخمس قريبةٌ من آخر الشَّهر، فوافاهم الهلال وهم في الطَّريق؛ لأنَّهم دخلوا مكَّة في الرَّابع من ذي الحجَّة (فَقَالَ لَنَا) بسَرِف بعد الإحرام كما في رواية عائشة [خ¦١٧٨٨] أو بعد الطَّواف كما في رواية جابرٍ [خ¦١٥٦٨] فيحتمل أنَّه كرَّر أمرهم بذلك بعد الطَّواف؛ لأنَّ العزيمة إنَّما كانت في الآخر حين أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة: (مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ) يدخله على العمرة (فَلْيُهِلَّ) بالحجِّ إذا كان معه هديٌ، فيصير قارنًا، ثمَّ لا يحلُّ منهما جميعًا حتَّى ينحر هديه (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ) منكم (بِعُمْرَةٍ) يدخلها على الحجِّ (فَلْيُهِلَّ (٣) بِعُمْرَةٍ) يفسخ بها حجَّه (٤) إذا لم يكن معه هديٌ (فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) وفي رواية السَّرخسيِّ: «لأحللت» بالحاء المهملة (قَالَتْ) عائشة : (فَمِنَّا) أي: فكان منَّا (مَنْ أَهَلَّ) من الميقات (بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ) مفردًا، أي: ومنَّا من قرن (وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) وروى القاسم عنها [خ¦٢٩٤] أنَّها قالت: «خرجنا مع رسول الله ولا نرى إلَّا الحجَّ»، وفي روايةٍ [خ¦٣٠٥] «لا نذكر إلَّا الحجَّ»، وفي روايةٍ: «لبَّينا بالحجِّ» [خ¦٢٥/ ٨٣ - ٢٥٩٧] وفي روايةٍ (٥) أخرى: «مهلِّين بالحجِّ» [خ¦١٧٨٨] وقد جمع ذلك مسلمٌ في «صحيحه»، وقد جمعوا بين ذلك بأنَّها أحرمت أوَّلًا بالحجِّ كما صحَّ عنها في رواية الأكثرين، وكما هو الأصحُّ من فعله وأكثر


(١) في غير (د): «حازم»، وهو تصحيفٌ.
(٢) في (د): «قال».
(٣) في (ب): «فليهلل».
(٤) زيد في (م): «حتَّى».
(٥) «روايةٍ»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>