للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سقط لأبي ذرٍّ «ابن مالك» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا) بأن تتعاطَوا أسبابَ التَّباغض، أو لا تفعلُوا الأهواءَ المُضلَّة المقتضيةِ للتَّباغض (وَلَا تَحَاسَدُوا) بأن يتمنَّى أحدُكم زوالَ النِّعمة عن أخيهِ (وَلَا تَدَابَرُوا) بإسقاطِ إحدى التَّاءين في الثَّلاثة، والتَّدابر التَّهاجر (وَكُونُوا) يا (عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا) باكتسابِ ما تصيرونَ به إخوانًا (وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ) المسلم (فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) بأيَّامها.

والحديثُ سبقَ قريبًا في «باب التَّحاسد» [خ¦٦٠٦٥].

٦٠٧٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ) المدنيِّ، نزيل الشَّام (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خالد بنِ زيد (١) (الأَنْصَارِيِّ) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ) في الإسلامِ (فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) بأيَّامها (٢)، وظاهره -كما مرَّ-[خ¦٦٠٧٣] إباحةُ ذلك في الثَّلاث لأنَّ الغالب أنَّ ما جُبل عليه الإنسانُ من الغضبِ وسوءِ الخلق يزولُ من المؤمن أو يقلُّ بعد الثَّلاث، والتَّعبير بأخيهِ فيه إشعارٌ بالعلِّية (يَلْتَقِيَانِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فيلتقيان» بزيادة فاء في أوَّله (فَيُعْرِضُ هَذَا) عن أخيهِ المسلم (وَيُعْرِضُ هَذَا) الآخر كذلك، و «يُعرض» بضم التحتية فيهما، والجملة استئنافيَّة بيان لكيفيَّة الهجران، ويجوزُ أن يكون حالًا من فاعلِ (٣) «يهجرُ» ومفعوله معًا (وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ (٤)) أخاهُ (بِالسَّلَامِ) عطفٌ على الجملةِ السَّابقة من حيثُ المعنى لِمَا يُفهم منها أنَّ ذلك الفعل ليس بخيرٍ، وعلى القولِ بأنَّ الأولى حالٌ، فهذه الثَّانية عطفٌ على قولهِ: لا يحلُّ. وزاد الطَّبرانيُّ من طريقٍ أُخرى عن الزُّهريِّ -بعد قولهِ: بالسَّلام- «يسبق إلى


(١) في (د) و (ص) و (ع): «يزيد» وهو خطأ.
(٢) في (ج) و (د): «بلياليها». وكتب على هامش (ج) الأولى بأيامها.
(٣) قوله: «فاعل»: ليس في (ص) و (ع) و (ج) و (ل).
(٤) في (ص): «بدأ».

<<  <  ج: ص:  >  >>