للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٣١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النَّسائيُّ، والد أبي بكر بن أبي خيثمةَ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بنُ سعد بنِ إبراهيم بنِ عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ صَالِحٍ) هو ابنُ كيسان، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ) بضم عين الأوَّل، ابن عتبة (١) بن مسعود (أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ) وسقط لابنِ عساكرَ لفظ «عبد الله» (أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ) بتشديد الياء وتخفف (فَقَالَ) لمن كانت لهم: (هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء. قال في «القاموس»: ككِتَاب، الجلدُ دبغ أو لم يدبغْ، الجمعُ: آهِبَة وأَهَب وأُهُب. ولمسلم من طريقِ ابن عيينة: «هلَّا أخذتُم إهابَهَا فدبغتُمُوه فانتفعْتُم به» (قَالُوا): يا رسول الله (إِنَّهَا مَيِّتَةٌ) بتشديد التحتية (قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ) بفتح الحاء المهملة وضم الراء، ولأبي ذرٍّ: «حُرِّم» بضم ثمَّ كسر مشددًا (أَكْلُهَا) بفتح الهمزة، وفيه (٢) تخصيصُ (٣) الكتاب بالسُّنَّة لأنَّ لفظَ القرآن الكريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] وهو شاملٌ لجميعِ أجزائها في كلِّ حال، فخصَّت السُّنَّة ذلك بالأكلِ، واستثنَى الشَّافعيَّة من الميتاتِ جلد الكلب والخنزيرِ وما تولَّد منهما لنجاسةِ عينهما، وأخذَ أبو يوسف بعمومِ الحديث فلم يستثنِ شيئًا، واستدلَّ الزُّهريُّ برواية الباب على جوازِ الانتفاع به مطلقًا دُبغ أو لم يدبغْ، لكن صحَّ التَّقييد بالدَّبغ من طريقٍ أُخرى كما مرَّ، وبعضُهم أخذ بخصوص هذا السَّبب فقصرَ الجواز على المأكول لورود الحديث في الشَّاة، ويتقوَّى ذلك من حيث النَّظر لأنَّ الدِّباغ لا يزيدُ في التَّطهير (٤) على الذَّكاة، وغير المأكولِ لو ذُكِّيَ لم يطهرْ بالذَّكاة عند الأكثرِ فكذلك الدِّباغ، وأجابَ من عمَّم بالتَّمسُّك بعموم اللَّفظ،


(١) في (ص) و (م): «عيينة» وهو تصحيف.
(٢) في (م): «هو».
(٣) في (م) زيادة: «من».
(٤) في (م): «التطهر».

<<  <  ج: ص:  >  >>