للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٢ - ٥٨٣ - وبه قال: (حدَّثنا مُسَدَّدٌ) المذكور (قَالَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ هِشَامٍ) أي (١): ابن عروة (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي) عروة بن الزُّبير (قَالَ: أَخْبَرَنِي) وللأَصيليِّ: «حدَّثني» بالإفراد فيهما (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا تَحَرَّوْا) بحذف إحدى التَّاءين تخفيفًا، أي: لا تقصدوا (بِصَلَاتِكُمْ) بالمُوحَّدة، وللأَصيليِّ: «لصلاتكم» (طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا) خرج بالقصد عدمه، فلو استيقظ من نومه أو ذكر ما نسيه فليس بقاصدٍ، وفي «الرَّوضة» كـ «أصلها»: لو دخل المسجد في أوقات الكراهة ليصلِّيَ التَّحيَّة (٢) فوجهان، أَقْيَسُهما الكراهة، كما لو أخَّر الفائتة ليقضيها فيها. انتهى. قال في «الغرر البهيَّة»: وينبغي أن يكون المكروه الدُّخول لغرض التَّحيَّة، وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت، أمَّا فعلها فيه فكيف يكون مكروهًا؟ وقد يكون واجبًا بأن فاتته عمدًا، بل العصر المُؤدَّاة تأخيرها لتُفعَل وقت الاصفرار مكروهٌ، ولا نقول بعد التَّأخير: إنَّ إيقاعها فيه مكروهٌ، بل واجبٌ، وأقول: بل فعل كلٍّ من ذلك فيما ذُكِرَ مكروهٌ أيضًا لقوله: «لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشَّمس ولا غروبها»، لكنَّ المؤدَّاة منعقدةٌ لوقوعها في وقتها بخلاف التَّحيَّة والفائتة المذكورتين، وكونها قد تجب لا يقتضي صحَّتها فيما ذُكِر لأنَّه بالتَّأخير إلى ذلك مراغم للشَّرع بالكِّليَّة، ولأنَّ المانعُ مُقدَّمٌ (٣) على المقتضي عند اجتماعهما، وقد قِيلَ: هذا الحديث مُفسِّرٌ للسَّابق، أي: لا تُكرَه الصَّلاة بعد الصَّلاتين إلَّا لمن قصد بها (٤) طلوع الشَّمس وغروبها، وجزم الأكثرون بأنَّ المراد أنَّه نهيٌ مستقلٌّ، وجعلوا الكراهة مع القصد وعدمه، وقِيلَ: إنَّ قومًا كانوا يتحرَّون طلوع الشَّمس وغروبها، فيسجدون لها عبادةً من دون الله فنهى أن يتشبَّه (٥) بهم.


(١) «أي»: ليس في (ص) و (م).
(٢) في (د): «التَّحتيَّة»، وهو تحريفٌ.
(٣) في (د) و (م): «يقدَّم».
(٤) في (م): «بهما».
(٥) في غير (ب) و (س): «يُشبَّه».

<<  <  ج: ص:  >  >>