للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء لأنَّه أثر عبادةٍ، فكان تركه أَوْلى، قال التَّيميُّ (١): ما أُتِي بالمنديل إلَّا أنَّه كان يتنشَّف به (٢)، وردَّه لنحو وسخٍ كان فيه. انتهى. وفي التَّنشُّف في الوضوء والغسل أوجهٌ؛ فقِيلَ: يُندَب تركه لِمَا ذُكِر، وقِيلَ: يُندَب فعله ليسلم من غبار نجسٍ ونحوه، وقِيلَ: يُكرَه فعله فيهما، وإليه ذهب ابن عمر (٣). وقال ابن عبَّاسٍ: يُكرَه في الوضوء دون الغسل، وقِيلَ: تركه وفعله سواءٌ، قال النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»: وهذا هو الذي نختاره ونعمل به لاحتياج المنع والاستحباب إلى دليلٍ، وقِيلَ: يُكرَه في الصَّيف دون الشِّتاء، قال في «المجموع»: وهذا كلُّه إذا لم يكن حاجةٌ؛ كبردٍ أو التصاق نجاسةٍ، فإن كان فلا كراهة قطعًا. انتهى. قال في «الذَّخائر»: وإذا تنشَّف فالأَوْلى ألَّا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما.

ورواة هذا الحديث السَّبعة ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، وصحابيٍّ عن صحابيَّةٍ.

(٨) (بابُ مَسْحِ اليَدِ) أي: مسح المغتسل يده (بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ (٤)) بالفوقيَّة (٥) لابن عساكر والأَصيليِّ، ولغيرهما بالتَّحتيَّة (٦) (أَنْقَى) بالنُّون والقاف، أي: أطهر من غير الممسوحة، فحذف «مِنْ» الملازمة (٧) لـ «أَفْعل التَّفضيل» المُنكَّر (٨)، وحينئذٍ فلا مُطابَقة بينهما لأنَّ «أفعل التَّفضيل» إذا كان بـ «مِنْ» فهو مُفرَدٌ مُذكَّرٌ، قاله العينيُّ كالكِرمانيِّ، وتعقَّبه البرماويُّ بأنَّه إن


(١) في غير (د): «ابن التِّين»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «به»: سقط من غير (ب) و (س).
(٣) في (د) و (ج): «ابن بكيرٍ». ونبَّه عليه.
(٤) في (د): «ليكون».
(٥) «بالفوقيَّة»: سقط من (د).
(٦) قوله: «لابن عساكر والأَصيليِّ، ولغيرهما: بالتَّحتيَّة» سقط من (د) و (ص).
(٧) في (د) و (ص): «اللَّازمة».
(٨) في (م): «المُذكَّر».

<<  <  ج: ص:  >  >>