للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ) هو ابن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا رَوْحٌ) بفتح الرَّاء وبعد الواو السَّاكنة حاءٌ مهملةٌ، ابن عُبادة قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ المكيُّ (سَمِعَ) ولأبي الوقت: «أنَّه سمع» (ابْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (يَقْرَأُ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يقول» ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ)) بفتح الطَّاء مخفَّفة وواوٌ مشدَّدةٌ مبنيًّا للمفعول، من طَوَّق بفتح أوَّله بوزن قطَّع، قال مجاهدٌ: يتحمَّلونه، وعن عمرو بن دينارٍ فيما رواه النَّسائيُّ من طريق ابن أبي نَجيحٍ: يُكلَّفونه، أي: يُكلَّفون إطاقته، وفي نسخةٍ: «يُطَوَّقونه فلا يُطِيقونه» (١) (﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ؛ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا؛ فَلْيُطْعِمَانِ) كذا في «اليونينيَّة» باللَّام، وسقطت من الفرع كغيره (مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ) أفطراه (مِسْكِينًا) وفيه دليلٌ للشَّافعيِّ ومن وافقه أنَّ الشَّيخ الكبير ومن ذُكِر معه إذا شقَّ عليه الصَّوم، فأفطر فعليه الفدية؛ خلافًا لمالكٍ ومن وافقه، ومن أفطر لكبرٍ ثمَّ قوي على القضاء بَعْدُ يقضي ويُطعِم عند الشَّافعيِّ وأحمد، وقال الكوفيُّون: لا إطعام.

(٢٦) (﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]) «مَنْ»: يجوز أن تكون شرطيَّةً وموصولةً، و ﴿مِنكُمُ﴾: في موضع نصبٍ على الحال من المستكنِّ في ﴿شَهِدَ﴾ فيتعلَّق بمحذوفٍ، أي: كائنًا منكم، و ﴿الشَّهْرَ﴾: نُصِب على الظَّرفيَّة، والمراد بـ ﴿شَهِدَ﴾: حضر، ومفعوله محذوفٌ، أي: فمن حضر منكم المصر في الشهر ولم يكن مسافرًا فليصم فيه، والفاء جواب الشَّرط أو زائدةٌ في الخبر، والهاء نصبٌ على الظَّرفيَّة كما في «الكشَّاف»، وتُعقِّب بأنَّ الفعل لا يتعدَّى لضمير الظَّرف إلَّا بـ «في»، إلَّا أن يُتوسَّع فيه، فيُنصَب نصب المفعول به.


(١) «فلا يطيقونه»: سقط من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>