للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أكل الصَّيد خشية أن يكون الصَّيد كان لإنسانٍ ثم انفلت منه، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهولٍ لا يدري أمالهُ حرامٌ أم حلال؟ وليست هناك علامةٌ تدلُّ على الحرمة، وكمن يترك تناول الشَّيء لخبرٍ ورد فيه متَّفقٍ على ضعفه وعدم الاحتجاج به، ويكون دليل الإباحة (١) قويًّا، وتأويله ممتنعٌ أو مُستَبعَدٌ.

(٦) (باب قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا﴾) ولابن عساكر: «بابٌ» بالتَّنوين «﴿وَإِذَا رَأَوْا﴾» (﴿تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١]).

٢٠٥٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ) بفتح الطَّاء وسكون اللام، وغَنَّام: بفتح المعجمة والنُّون المشدَّدة، ابن معاوية، النَّخعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا زَائِدَةُ) (٢) بن قدامة أبو الصَّلت الكوفيُّ (٣) (عَنْ حُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، ابن عبد الرَّحمن السُّلميِّ الكوفيِّ (٤) (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن أبي الجعد، واسمه: رافعٌ الأشجعيُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي (٥)) بالتَّوحيد (جَابِرٌ (٦) قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ) أي: منتظرين صلاة الجمعة؛ لأنَّ المفارقة كانت في أثناء الخطبة، لكنَّ المنتظِر للصَّلاة كالمصلِّي (إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ) بكسر


(١) في (د): «إباحته»، كذا في «الفتح».
(٢) زيد في (د): «من الزِّيادة».
(٣) زيد في (د): «ومرَّ في الغسل».
(٤) قوله: «قال: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ … ابن عبد الرَّحمن السَّلميِّ الكوفيِّ»: سقط من (م).
(٥) في (ص): «حدَّثنا».
(٦) زيد في (د): «بن عبد الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>