للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأن يلبس عند خروجه لها ثيابَ بذلةٍ، وهي الَّتي تُلبَسُ حال الشُّغل للاتِّباع، رواه التِّرمذيُّ وصحَّحه، وينزعها بعد فراغه من الخطبة، وإكثار الاستغفار في الخطبة بدل إكثار التَّكبير الَّذي في خطبة العيد، وقراءة آية الاستغفار: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ الآية [نوح: ١٠] في الخطبة، ويُسرُّ ببعض الدُّعاء فيها، ويستقبل القبلة بالدُّعاء، ويرفع ظهر يديه إلى السَّماء، ويحوِّل رداءه كما أشار إليه بقوله: (وَقَلَبَ رِدَاءَهُ) عُطِفَ على قوله: «فصلَّى ركعتين» بالواو، وهي لا تدلُّ على التَّرتيب، بل لمطلق الجمع.

(١٩) (بابُ) صلاةِ (الاِسْتِسْقَاءِ فِي المُصَلَّى) الَّتي في الصَّحراء، لا في المسجد، حيثُ لا عذرَ كمرضٍ؛ للاتِّباع كما سيأتي، ولأنَّه يحضرها غالب النَّاس، والصِّبيان، والحُيَّض والبهائم، وغيرهم، فالصَّحراء أَوسَع لهم (١) وأَلْيق، واستثنى صاحب «الخصال» المسجدَ الحرامَ وبيتَ المقدس، قال الأذرعيُّ: وهو حسنٌ، وعليه عمل السَّلف والخَلَف لفضل البقعة واتِّساعها، كما مرَّ في العيد. انتهى. لكن الَّذي عليه الأصحاب (٢) استحبابُها في الصَّحراء مطلقًا للاتِّباع والتَّعليل السَّابق.


(١) «لهم»: ليس في (د). وهي ثابتة في: «أسنى المطالب».
(٢) في (ب) و (د) و (س): «أصحابنا»، والمعنى واحدٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>