له؛ إذ العتقُ يقتضي سبق مُلك، واللَّقيط من دار الإسلام لا يملكُه المُلتقِطُ، وعن عليٍّ:«اللَّقيطُ يُوالي من شاءَ»، وبه قال الحنفيَّة، فإن عقلَ الَّذي والاهُ عن جنايةٍ لم يكنْ له أن ينقلَ عنه ويرثهُ.
وأثر عمر هذا سبق معلَّقًا بتمامهِ في أوائل «الشَّهادات»[خ¦٥٢/ ١٦ - ٤١٦١].
٦٧٥١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) أبو عمر الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بفتحتين، ابن عُتيبة -بضم العين وفتح الفوقية- مصغَّرًا (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد، والثَّلاثة تابعيُّون كوفيُّون (عَنْ عَائِشَةَ)﵂، أنَّها (قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) فلا ولاية لملتقطٍ كما مرَّ، وأمَّا قولُ عمر ﵁ لأبي جميلةَ -في الَّذي التقطَه-: «اذهبْ فهو حرٌّ وعلينَا نفقتُهُ ولكَ ولاؤهُ»[خ¦٥٢/ ١٦ - ٤١٦١] فمرادُه: أنت الَّذي تتولَّى تربيتَهُ والقيام بأمرِهِ، فهيَ ولايةُ الإسلامِ لا ولاية العتقِ (وَأُهْدِيَ) بضم الهمزة (لَهَا) أي: لبريرة (شَاةٌ) سقط قوله «شاة» لأبي ذرٍّ (فَقَالَ)ﷺ: (هُوَ) أي: لَحْمُ الشَّاة (لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. قَالَ الحَكَمُ) بن عُتيبة -بالسَّند السَّابق-: (وَكَانَ زَوْجُهَا) مغيثٌ (حُرًّا). قال البخاريُّ:(وَقَوْلُ الحَكَمِ مُرْسَلٌ) ليس بمسندٍ إلى عائشةَ راويةِ (١) الخبر، وقال الإسماعيليُّ: هو مدرجٌ (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ)﵄، ممَّا سبقَ موصولًا في «الطَّلاق» في «باب خيار الأمةِ تحت العبد»[خ¦٥٢٨٠](رَأَيْتُهُ عَبْدًا) وهذا أصحُّ من السَّابق؛ لأنَّه حضرَ ذلك فيرجَّح على قول من لم يحضرْه، ولم يولدِ الحَكَمُ إلَّا بعد ذلك بدهرٍ طويلٍ.