للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا قَالَ) شخصٌ: (وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ اليَوْمَ) مثلًا (فَصَلَّى) فرضًا أو نفلًا (أَوْ قَرَأَ) القرآن (أَوْ سَبَّحَ، أَوْ كَبَّرَ، أَوْ حَمِدَ، أَوْ هَلَّلَ) قال: لا إله إلَّا الله (فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ) فإن قصدَ الكلام العُرفي لا يحنث، وإن قصد التَّعميم حنثَ، فإن لم ينوِ فالجمهورُ على عدم الحنثِ. قال في «الروضة»: حلفَ (١) لا يتكلَّم، حنث بترديدِ الشِّعر على نفسهِ؛ لأنَّ الشِّعر كلامٌ، ولا يحنثُ بالتَّسبيح والتَّهليل (٢) والدُّعاء على الصَّحيح؛ لأنَّ اسم الكلام عند الإطلاق (٣) ينصرفُ إلى كلامِ الآدميين في محاورَاتهم، وقيل: يحنثُ؛ لأنَّه يباح للجنبِ فهو كسائر الكلامِ، ولا يحنثُ بقراءةِ القرآن، وقال القفَّال في «شرح التلخيص»: لو قرأ التَّوراة الموجودة اليوم لم يحنثْ؛ لأنَّا نشكُّ في (٤) أنَّ الَّذي قرأه مبدَّل أم لا. انتهى.

وعن الحنفيَّة: يحنثُ، وقال ابن المُنَيِّر: معنى قول البخاريِّ: «فهو على نيَّته» أي: العرفيَّة. قال: ويحتملُ أن يكون مرادُه أنَّه (٥) لا يحنثُ بذلك إلَّا إن نوى إدخاله في نيَّته، فيؤخذُ منه حكم الإطلاق. قال: ومن فُروع المسألةِ لو حلفَ لا كلَّمت زيدًا، ولا سلَّمت عليه، فصلَّى خلفهُ فسلَّم الإمامُ، فسلَّم المأموم التَّسليمة الَّتي يخرجُ بها من الصَّلاة، فلا يحنثُ (٦) بها جزمًا، بخلاف التَّسليمة الَّتي يردُّ بها على الإمامِ فلا يحنثُ أيضًا (٧)؛ لأنَّها ليست ممَّا ينويه النَّاس عرفًا، وفيه الخلاف. انتهى.


(١) في (د): «إن حلف».
(٢) «والتهليل»: ليست في (د).
(٣) في (د): «على الإطلاق».
(٤) «في»: ليست في (د).
(٥) في (د): «أن».
(٦) في (ص): «حنث».
(٧) في (د): «بها أيضًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>