٢١٤٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ) قال نافعٌ أو ابن عمر، كما جزم به ابن عبد البرِّ:(وَكَانَ) بيع حَبَل الحَبَلة (بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ) منهم (١)(يَبْتَاعُ الجَزُورَ) بفتح الجيم وضمِّ الزَّاي: هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، وحكم الجزور كغيره (إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول، من الأفعال التي لم تُسمَع إلَّا كذلك، نحو: جُنَّ، وزُهِي علينا، أي: تكبَّر، و «النَّاقةُ»: مرفوعٌ بإسناد «تُنتَج» إليها، أي: تضع ولدها، فولدها نِتاجٌ -بكسر النُّون- من تسمية المفعول بالمصدر، يُقال: نُتِجت النَّاقة -بالبناء للمفعول- نتاجًا، أي: ولدت (ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا) ثمَّ تعيش المولودة حتَّى تكبر ثمَّ تلد، وصفته -كما قاله الشَّافعيُّ ومالكٌ وغيرهما- أن يقول البائع: بعتك هذه السِّلعة بثمنٍ مُؤجَّلٍ إلى أن تُنتَج هذه النَّاقة ثمَّ تُنتَج التي في بطنها؛ لأنَّ الأجل فيه مجهولٌ، وقيل: هو