الصَّلاة، وحُجَّتُه أنَّ هذه الأحاديث إنَّما وردت في أسفاره ﵊، ولم يُنقَل أنَّه سافر سفرًا قصيرًا فصنع ذلك، وحجَّة الجمهور مُطلق الإخبار في ذلك، وقال الحنفيَّة: لا تجوز إلَّا على الأرض.
(٨)(بابُ الإِيمَاءِ) في صلاة النَّفل (عَلَى الدَّابَّةِ) للرُّكوع والسُّجود لمن لم يتمكَّن منهما.
١٠٩٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُوسَى) التَّبوذكيُّ، ولأبي ذَرٍّ:«موسى بن إسماعيل»(قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القسمليُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويُّ المدنيُّ (قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (﵄ يُصَلِّي) النَّفل (فِي السَّفَرِ) حال كونه (عَلَى رَاحِلَتِهِ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ) حال كونه (يُومِئُ) بالهمزة، أي: يُشيرُ برأسه إلى الرُّكوع والسُّجود، من غير أن يضع جبهته على ظهر الرَّاحلة، وكان يُومِئُ للسُّجود أخفضَ من الرُّكوع تمييزًا بينهما، وليكون البدل على وَفْقِ الأصل، لكن ليس في هذا الحديث أنَّه ﵊ فعل ذلك، ولا أنَّه لم يفعله. نعم في حديثِ جابرٍ المرويِّ في أبي داودَ والتَّرمذيِّ:«بعثني رسول الله ﷺ في حاجةٍ، فجئت وهو يُصلِّي على راحلته نَحْوَ المشرق، والسُّجود أخفض من الرُّكوع» قال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ. وإنَّما جاز ذلك في النَّافلة تيسيرًا لتكثيرها، فإنَّ ما اتَّسع طريقُه سَهُل فعلُه، وللكُشْمِيْهَنِيِّ وأبي الوقت:«توجَّهتْ به يومئ».