للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ﴾ [التوبة: ٨٣] (فَلَا يَمْنَعُْهَا) بالجزم بـ «لا» النَّاهية، والفاء جواب «إذا»، والرَّفعِ على أنَّها نافية، والمعنى على المنهيِّ، والخبر بمعنى الأمر، أو النَّهي أبلغ من لفظهما لأنَّه بمنزلة المحكوم عليه بذلك مبالغة في الامتثال المقصود، كأنَّه لشدَّةِ المبادرةِ وقع، وذلك دليلُ تأكُّدهِ، ووقع عند المؤلِّف في «باب خروج النِّساء إلى المساجد بالليل والغلس» في «الصَّلاة» من طريق حنظلةَ، عن سالم: «إذا استأذنكم نساؤكم باللَّيل إلى المساجد فأذنوا لهنَّ» [خ¦٨٦٥] ولم يذكرْ أكثر الرُّواة عن حنظلة قوله: «باللَّيل» واختلف فيه عن الزُّهريِّ فأورده المصنِّف من رواية مَعمر عن الزُّهريِّ في «باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد» من «أواخر الصلاة» [خ¦٨٧٥] وأحمد من رواية عقيل، والسَّرَّاج من رواية الأوزاعيِّ كلُّهم عن الزُّهريِّ عن سالمٍ بغير تقييدٍ، وفي «صحيح أبي عَوانة» عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عُيينة مثله، لكنَّه (١) قال في آخره: «يعني: باللَّيل»، وكأنَّ اختصاص اللَّيل ذلك لكونه أسترَ، وقد ترجم المؤلِّف بالخروج إلى المسجد وغيره واقتصر على حديث المسجد، وأجاب الكِرمانيُّ بأنَّه قاسهُ عليه، والجامع بينهما ظاهر، ويشترطُ في الجميع أمن المفسدةِ منهنَّ وعليهنَّ، واستدلَّ به -كما قاله النَّوويُّ- على (٢) أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلَّا بإذنهِ لِتَوجُّه الأمر إلى الأزواجِ بالإذن، وتعقَّبه ابن دقيق العيد بأنَّه إذا أُخِذ من المفهوم فهو مفهومُ (٣) لقب، وهو ضعيف، لكن يتقوَّى بأن (٤) يقال: إنَّ منع الرِّجال نساءهم أمر مقرَّرٌ.

(١١٧) (بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي) وجود (الرَّضَاعِ) بين الرَّجل الدَّاخلِ والمرأة المدخول عليها.


(١) في (م): «لكن».
(٢) «على»: ليست في (د).
(٣) «مفهوم»: ليست في (ص).
(٤) في (د) و (م): «أن».

<<  <  ج: ص:  >  >>