للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على عيبٍ كان عند البائع ولو قبل القبض، وخيار تلقِّي الرُّكبان إذا وجدوا السِّعر أغلى ممَّا ذكره المتلقِّي، وخيار تفريق الصَّفقة، وتفريقها بتعدُّدها في الابتداء، كبيع حلٍّ وحرامٍ، أو الدَّوام، كتلف أحد العينين (١) قبل القبض، وخيار العجز عن الثَّمن بأن عجز عنه المشتري والمبيع باقٍ عنده لحديث الشَّيخين مرفوعًا [خ¦٢٤٠٢]: «إذا أفلس الرَّجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحقُّ بها من الغرماء»، وخيار فقدِ الوصف المشروط في المبيع (٢)، كأن ابتاع عبدًا بشرط كونه كاتبًا، فبان غيرَ كاتبٍ، فيثبت له الخيار لفوات الشَّرط، والخيار فيما رآه قبل العقد إذا تغيَّر عن صفته، وليس المراد بالتَّغيُّر: التَّعيُّب (٣)، والخيار لجهل الغصب مع (٤) القدرة على انتزاع المبيع من الغاصب، ولطريان العجز عن الانتزاع مع العلم به، ولجهل كون المبيع مُستأجَرًا أو مزروعًا، والمراد هنا: بيع الشَّرط، والتَّرجمة هنا (٥) معقودةٌ لبيان مقداره.

٢١٠٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) هو ابن الفضل المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى) هو الأنصاريُّ، زاد أبو ذرٍّ: «ابن سعيدٍ» (قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: إِنَّ المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا) بنصب المتبايعين بالياء: اسم «إنَّ»، ولابن عساكر: «إنَّ المتبايعان» بالألف، وعزاها ابن التِّين للقابسيِّ، وهي (٦) على لغة من أجرى المُثنَّى بالألف مطلقًا، وسقط لفظ «قال» لأبي ذرٍّ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) بالأبدان عن مكانهما الذي تبايعا فيه، فيثبت لهما خيار المجلس، و «ما»: مصدريَّةٌ، يعني: أنَّ الخيار ممتدٌّ زمن عدم تفرُّقهما، وقيل: المراد التَّفرُّق


(١) في (د): «المبيعين».
(٢) في (د): «البيع».
(٣) في (د): «العيب».
(٤) في (د ١): «على».
(٥) «هنا»: ليس في (د).
(٦) «وهي»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>