للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحقاقهِ، وهو الذُّكورة الَّتي هي سبب العُصُوبة، وسببُ التَّرجيح في الإرثِ، ولذا جعل للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين، وحكمتهُ: أنَّ الرِّجال يلحقهم مؤنٌ كثيرةٌ كالقيام بالعيالِ، والضِّيفان، وإرفادِ القاصدينَ، ومواساة السَّائلينَ، وتحمُّلِ الغراماتِ إلى غيرِ ذلك.

والحديث مرَّ قريبًا، والله الموفِّق [خ¦٦٧٣٢] [خ¦٦٧٣٥] [خ¦٦٧٣٧].

(١٦) (باب) حكمُ (ذَوِي الأَرْحَامِ) وهُم كلُّ قريبٍ ليس بذي سهمٍ ولا عصبةٍ، واختُلف هل يرثون أم لا؟ وبالأوَّل قال الكوفيُّون وأحمدُ محتجِّين بقولهِ تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] وذو الأرحامِ هم (١) أصناف: جدٌّ وجدَّة ساقطان، كأبي أمٍّ، وأمِّ أبي أمٍّ وإن عَلَيا، وأولادُ بناتٍ لصُلب أو لابنٍ من ذكورٍ وإناثٍ، وبنات إخوةٍ لأبوين، أو لأبٍ أو لأمٍّ، وأولاد أخواتٍ كذلك، وبنو إخوة لأمٍّ، وعمٌّ لأمٍّ، أي: أخو الأب لأمِّه، وبناتُ أعمامٍ لأبوين، أو لأبٍ أو لأمٍّ، وعمَّاتٌ وأخوالٌ وخالاتٌ ومدلُون بهم، أي: بما عدا الأوَّل؛ إذ (٢) لم يبقَ في الأوَّل من يُدلي به، فمَن انفردَ منهُم على القولِ بتوريثهِم؛ إذا لم يوجدْ أحدٌ من ذوي الفروضِ الَّذين يردُّ عليهم حاز جميعَ المال ذكرًا كان أو أُنثى، وفي كيفيَّة توريثهم مذهبان: أحدُهما وهو الأصحُّ مذهب أهل التَّنزيل، وهو أن ينزَّلَ كلٌّ منهم منزلةَ من يُدلي به، والثَّاني: مذهب أهل القَرَابة، وهو تقديم الأقربِ منهم إلى الميِّت، ففي بنتِ بنتٍ وبنتِ بنت ابنٍ المالُ على الأوَّل بينهما أرباعًا، وعلى الثَّاني لبنت البنتِ لقُربها إلى الميِّت.

٦٧٤٧ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه (قَالَ: قُلْتُ


(١) «هم»: ليست في (د).
(٢) في (د): «إذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>