للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٢ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بكسر الغين المعجمة آخره مُثلَّثةٌ، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياث بن طَلْقٍ النَّخعيُّ قاضي الكوفة قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان ابن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُمَارَةُ) بن عُمَيرٍ (١) التَّيميُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يزيد النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) يعني: ابن مسعودٍ ( قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا) المعتاد، ولأبي ذرٍّ: «لغير» باللَّام بدل المُوحَّدة (٢) (إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ) جَمْعَ تأخيرٍ، قال النَّوويُّ: احتجَّ الحنفيَّة بقول ابن مسعودٍ: «ما رأيته صلَّى صلاةً بغير ميقاتها (٣) إلَّا صلاتين» على منع الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر، وجوابه: أنَّه مفهومٌ، وهم لا يقولون به ونحن نقول به؛ إذا لم يعارضه منطوقٌ، وقد تظاهرت الأحاديث على جواز الجمع، ثمَّ هو (٤) متروك الظَّاهر بالإجماع في صلاتي الظُّهر والعصر بعرفاتٍ، وقد تعقَّبه العينيُّ -في قوله: «إنَّه مفهومٌ وهم لا يقولون به» - فقال: لا نسلِّم هذا على إطلاقه، وإنَّما لا يقولون بالمفهوم المخالف، قال: وما ورد في الأحاديث من الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر فمعناه الجمع بينهما فعلًا لا وقتًا. انتهى، فليُتأمَّل. (وَصَلَّى الفَجْرَ) حين طلوعه (قَبْلَ مِيقَاتِهَا) المعتاد مبالغةً في التَّبكير ليتَّسع الوقت لفعل ما يستقبل من المناسك، وإلَّا فقد كان يؤخِّرها في غير هذا اليوم حتَّى يأتيه بلالٌ، وليس المراد أنَّه صلَّاها قبل الفجر؛ إذ هو غير جائزٍ بالاتِّفاق.

ورواة هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «الحجِّ».


(١) في (ص): «عمر»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (د): «الباء».
(٣) «صلاةً بغير ميقاتها»: مثبتٌ من (د).
(٤) «هو»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>