للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الآية (١) [التوبة: ١١٣] فإنَّ هذه الآية نزلت بعد موت أبي طالبٍ حين قال: «والله لأستغفرنَّ لك ما لم أُنهَى عنك» [خ¦١٣٦٠] وهو متقدِّمٌ على الآية الَّتي فهم منها التَّخيير، وأُجِيبَ بأنَّ المنهيَّ عنه في هذه الآية استغفارٌ مرجوُّ الإجابة، حتَّى لا (٢) يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم؛ كما في أبي طالبٍ، بخلاف استغفاره للمنافقين، فإنَّه استغفار لسانٍ (٣) قصد به تطييب قلوبهم. انتهى.

وفي الحديث: أنَّه تحرم الصَّلاة على الكافر، ذمِّيٍّ وغيره. نعم يجب دفن الذِّمِّيِّ وتكفينه، وفاءً بذمَّته؛ كما يجب إطعامه وكسوته حيًّا، وفي معناه المعاهد والمؤمن بخلاف الحربيِّ والمرتدِّ والزِّنديق، فلا يجب تكفينهم ولا دفنهم، بل يجوز إغراء الكلاب عليهم إذ لا حرمة لهم، وقد ثبت أمره بإلقاء قتلى بدرٍ في القليب بهيئتهم، ولا يجب غسل الكافر؛ لأنَّه ليس من أهل التَّطهير، ولكنَّه يجوز، وقريبه الكافر أحقُّ به.

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «اللِّباس» [خ¦٥٧٩٦] و «التفسير» [خ¦٤٦٧٠]، ومسلمٌ في «اللِّباس» وفي «التَّوبة» والتِّرمذيُّ في «التَّفسير» وكذا النَّسائيُّ فيه وفي «الجنائز» وابن ماجه فيه.

١٢٧٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن زيادٍ النَّهديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ)


(١) «الآية»: ليس في (ص) و (م).
(٢) «لا»: ليس في (ص) و (م).
(٣) في غير (د) و (س): «لِشأنٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>