امرأة (-أَوْ قَالَ: أَخِيهِ-) في الإسلامِ، أو البشرية (١)، والشَّكُّ من الرَّاوي، بغير حقٍّ بل بمجرَّد يمينهِ المحكوم بها في ظاهرِ الشَّرع، وجواب «مَنْ» قولُه: (لَقِيَ اللهَ)﷿(وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) لا ينصرفُ للصِّفة وزيادة الألف والنون، وهو اسمُ فاعلٍ من غضبَ، يقال: رجل غضبانُ، وامرأةٌ غَضْبى وغَضابى، والغضبُ من المخلوقين هو شيءٌ يداخل قلوبهُم ويكون محمودًا كالغضبِ لله، ومذمومًا وهو ما يكون لغيرِ الله، وإطلاقُه على الله يحتملُ أن يُراد به آثاره ولوازمُه كالعذابِ، فيكون من صفاتِ الأفعال، أو هو على إرادةِ الانتقامِ فيكون من صفاتِ الذَّات (فأَنْزَلَ اللهُ)﷿(تَصْدِيقَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ﴾ [ال عمران: ٧٧]) المصدر مضافٌ إلى الفاعل، أي: بما عهدَ الله إليهم، أو إلى المفعولِ، أي: إنَّ الَّذين يستبدلونَ بما عاهدوا عليه من الأيمانِ.
(قَالَ سُلَيْمَانُ) بن مهرانَ الأعمشُ (فِي حَدِيثِهِ: فَمَرَّ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ) الكنديُّ، وعبد الله يحدِّثهم (قَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود؟ (قَالُوا لَهُ): كان يحدِّثنا بكذَا وكذَا (فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ) -بتشديد الياء- هذه الآيةُ (وَفِي صَاحِبٍ لِي، فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا) وفي حديث الأشعث بنِ قيس، قال:«كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في بئرٍ، فاختصمنَا إلى رسولِ الله ﷺ»[خ¦٢٥١٥]، وفي مسلم:«في أرضٍ باليمن». ولا يمتنعُ أن تكون المخاصمةُ في المجموعِ، فمرَّةً ذُكرتِ الأرض؛ لأنَّ البئر داخلةٌ فيها، ومرَّةً ذكرتِ البئر لأنَّ البئر هي المقصودةُ لسقي الأرض.
ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة في قولهِ:«بعهد الله» فمَن حلف بالعهدِ فحنثَ لزمته كفَّارة عند مالكٍ والكوفيِّين وأحمد، وقال الشَّافعيُّ: لا يكون يمينًا إلَّا إن نواهُ، قاله ابنُ المنذر.
والحديث سبق في «كتاب الشُّرب» في «باب الخصومة في البئر»[خ¦٢٣٥٦].
(١٢)(باب الحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ)﷿(وَصِفَاتِهِ) كالخالقِ والسَّميعِ والبصيرِ والعَليم (وَكَلِمَاتِهِ) ولأبي ذرٍّ: «وكلامهِ» كالقرآنِ أو بما أنزلَ الله، وفيه عطفُ العامِّ على الخاصِّ، والخاصِّ على