للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حسنٌ، وخصَّ كلَّ بابٍ بإسنادٍ تكثيرًا للطُّرق وتقويةً وتأكيدًا، وإسناد كلِّ حكمٍ إلى رواية الشَّيخ الذي استدلَّ به عليه، قاله الكِرمانيُّ وغيره.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.

(٧١) (باب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ) لابتياع (١) ما يحملونه إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا السِّعر (وَأَنَّ بَيْعَهُ) أي: متلقِّي الرُّكبان (مَرْدُودٌ) باطلٌ (لأَنَّ صَاحِبَهُ) أي: صاحب التَّلقِّي (عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ) أي: بالنَّهي (عَالِمًا) كما هو شرطٌ لكلِّ ما نُهِي عنه (وَهُوَ) أي (٢): التَّلقِّي (خِدَاعٌ) بكسر أوَّله (فِي البَيْعِ (٣)، وَالخِدَاعُ) حرامٌ (لَا يَجُوزُ) لكن لا يلزم من ذلك بطلان البيع؛ لأنَّ النَّهيَ لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخلُّ بشيءٍ من أركانه وشرائطه، وإنَّما هو لدفع الإضرار بالرُّكبان، وجزم المؤلِّف بأنَّه مردودٌ بناءً على أنَّ النَّهيَ يقتضي الفساد، وتعقَّبه الإسماعيليُّ وألزمه التَّناقض ببيع المُصرَّاة فإنَّ فيه خداعًا، ومع ذلك لا يبطل البيع، وبكونه (٤) فصَّل في بيع الحاضر للبادي بين أن (٥) يبيع بأجرٍ أو بغير أجرٍ، ومذهب الشَّافعيَّة يحرم التَّلقِّي للشِّراء قطعًا، وللبيع في أحد الوجهين، والمعنى فيه: الغبن، والوجه الثَّاني لا يحرم، وصحَّحه الأذرعيُّ تبعًا لابن أبي عصرون، ويصحُّ كلٌّ من الشِّراء والبيع وإن ارتكب مُحرَّمًا لما سبق في بيع حاضرٍ لبادٍ، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن؛ لحديث مسلمٍ: «فإذا أتى


(١) في (د): «لا يبتاع».
(٢) في (د ١): «أنَّ».
(٣) في (م): «البيوع»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٤) في (د): «ولكونه».
(٥) في (د): «للبادي بأن».

<<  <  ج: ص:  >  >>