للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يومًا (١) (وَكَانَ (٢) عَبْدُ اللهِ) بن عمرو بن العاص (يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ) بكسر المُوحَّدة، أي: وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفَّه على نفسه وشقَّ عليه: (يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ) وأخذت بالأخفِّ.

(٥٦) (بابُ) بيان حكم (صَوْمِ الدَّهْرِ) هل هو مشروعٌ أم لا؟ ومذهب الشَّافعيَّة: استحبابه لإطلاق الأدلَّة، ولأنَّه قال: «من صام الدَّهر ضُيِّقت عليه جهَّنم هكذا، وعقد بيده» أخرجه أحمد والنَّسائيُّ وابنا خزيمة وحبَّان والبيهقيُّ، أي: عنه، فلم يدخلها، قال الغزاليُّ: لأنَّه لمَّا ضيَّق على نفسه مسالك الشَّهوات بالصَّوم ضيَّق الله عليه النَّار، فلا يبقى له فيها مكانٌ لأنَّه ضيَّق طرقها بالعبادة، فإن خاف ضررًا أو فوت حقٍّ كُرِه صومه، وهل المرادُ الحقُّ (٣) الواجب أو المندوب؟ قال السُّبكيُّ: ويتَّجه أن يُقال: إنَّه إن علم أنَّه يفوِّت حقًّا واجبًا حرُم (٤)، وإن علم أنَّه يفوِّت حقًّا مندوبًا أَولى من الصِّيام كُرِه، وإن كان يقوم مقامه فلا.

١٩٧٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ


(١) في (د): «وهو أن يصوم يومًا ويفطر يومًا».
(٢) في (د): «فكان»، وكذا في «اليونينية».
(٣) «الحق»: مثبت من (د).
(٤) زيد في (د): «عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>