للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سأل عقبة النَّبيَّ عن الحُكم في هذه الواقعة (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : كَيْفَ) تباشرها وتفضي إليها (وَقَدْ قِيلَ): إنَّك أخوها من الرَّضاعة؟ إنَّ ذلك بعيد من ذي المروءة والورع (فَفَارَقَهَا) زاد في «الرحلة» [خ¦٨٨]: «ففارقها عقبة» أي: طلَّقها احتياطًا وورعًا، لا حُكْمًا بثبوت الرَّضاع، قال ابن بطَّال: ويدلُّ عليه الاتِّفاق على أنَّه لا يجوز شهادة امرأة واحدة في الرَّضاع إذا شهدت بذلك بعد النِّكاح، لكن تُعُقِّب في دعوى الاتفاق بأن شهادتها وحدها فيه قول جماعة من السَّلف، ونُقِل عن أحمد، حتَّى المالكيَّة فإنَّ عندهم روايةً: أنَّها تُقبَل وحدها، لكن بشرط فُشُوِّ ذلك في الجيران.

(وَنَكَحَتْ) غُنْية بعد فراق عقبة (زَوْجًا غَيْرَهُ) هو ظُرَيب -بمعجمة مضمومة وراء مفتوحة، آخره موحَّدة- ابن الحارث.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهةِ أمرِه بالمفارقة تورُّعًا، فجُعل كالحُكم، وإخبارُها كالشَّهادة، وعقبة نفى العلم.

وسبق هذا الحديث في «باب الرِّحلة» من «كتاب العلم» [خ¦٨٨].

(٥) (بابُ) بيان (الشُّهَدَاءِ العُدُولِ) جمع عَدْل، وهو مسلمٌ، فلا تقبل شهادة كافر ولو على مثله، لقوله تعالى: ﴿شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] والكافر ليس من رجالنا، بالغٌ عاقلٌ، فلا تُقبَل شهادة صبيٍّ ومجنون حرٌّ، فلا تقبل شهادة من فيه رِقٌّ لنقصه، غيرُ فاسق لقوله تعالى: ﴿إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦] نعم، إن كان فسقه بتأويل، كذي بدعة، قُبِلَت شهادته، بصيرٌ، فلا تُقبَل مِن أعمى، لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه الأصوات إلَّا في مواضع، غيرُ مُغفَّل إذ المغفَّل لا يَضبط، ولا يُوثَق بقوله. نعم، لا يَقدح الغلطُ اليسير، لأنَّ أحدًا لا يَسْلَم منه، ذو مروءة: وهو المتخلِّق بخُلُق أمثاله في زمانه ومكانه، فالأكل والشُّرب في السُّوق لغير سوقيٍّ، والمشيُ فيه مكشوف الرَّأس، وقبلته زوجته أو أمَته بحضرة النَّاس، وإكثارُ حكايات مضحكة بينهم مُسْقِطٌ لإشعاره بالخِسَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>