للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يحتاج أن يكون بعده شيءٌ، فلو قال: أوَّل عبدٍ يدخل فهو حرٌّ فلم يدخل إلَّا واحدٌ عُتِق، والمراد: أنَّه لم يجعل للقِران طوافين بل اكتفى بواحدٍ، وهو مذهب الشَّافعيِّ وغيره خلافًا للحنفيَّة، وقال بعضهم: المراد بالطَّواف الأوَّل: الطَّواف بين الصَّفا والمروة، وأمَّا الطَّواف بالبيت -وهو طواف الإفاضة- فهو ركنٌ، فلا يُكتفَى عنه بطواف القدوم في القران ولا في الإفراد (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ) وهذا موضع التَّرجمة.

(٧٨) (بابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ) وهو شرطٌ عند الجمهور، لا يصحُّ الطَّواف بدونه كالطَّهارة من الخبث وستر العورة لحديث التِّرمذيِّ: «الطَّواف بالبيت صلاةٌ»، فيدلُّ على اشتراط ما ذُكِر فيه لأنَّه شبَّهه بها، وليس بين ذاتيهما شيءٌ من المشابهة لأنَّ ذات الطَّواف -وهو الدَّوران- ممَّا تنتفي به ذات الصَّلاة، فيكون المراد أنَّ (١) حكمه حكم الصَّلاة، ومن حكمها عدمُ الاعتداد بدون الطَّهارة، وقال الحنفيَّة: وتجب الطَّهارة عن الحدثين والحيض والنِّفاس للطَّواف في الأصحِّ، وليست بشرطٍ للجواز ولا فرضٍ، بل واجبةٌ، حتَّى يجوز الطَّواف بدونها ويقع مُعتدًّا به، ولكن يكون مسيئًا وتجب الفدية، فإن طاف للقدوم أو للصَّدر محدثًا تجب صدقةٌ، وجنبًا دمٌ، وللزِّيارة محدثًا دمٌ، وجنبًا بدنةٌ، وتُستحَبُّ الإعادة مادام بمكَّة في الحدث، وتجب في الجنابة، حتَّى إذا رجع إلى أهله فعليه أن يعود إلى مكَّة بإحرامٍ جديدٍ.


(١) «أنَّ»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>