للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السُّورَةِ ثَلَاثُونَ) زاد الأَصيليُّ: «آيةً» (أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً) شكٌّ من الرَّاوي (قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ).

فيه الرَّدُّ على من اشترط على من افتتح النَّافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا، وهو محكيٌّ عن أشهب وبعض الحنفيَّة، وحديث مسلم الذي احتجُّوا به لا يلزم منه منع (١) ما رواه عروة عنها؛ فإنَّه كان يفعل كلًّا من ذلك بحسب النَّشاط.

ورواته ما بين بصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ.

(١٧) (باب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) بضمِّ الطَّاء، وزاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وفضل الصَّلاة عند الطُّهور باللَّيل والنَّهار» وهي المناسبة لحديث الباب، وفي بعض النُّسخ وهي رواية أبي الوقت (٢): «بعد الوضوء» بدل قوله: «عند الطُّهور».

١١٤٩ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) نسبةً إلى جدِّه، وإلَّا فهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السَّعديُّ المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ أَبِي حَيَّانَ) بالمهملة المفتوحة والمثنَّاة التَّحتيَّة المشدَّدة، يحيى بن سعيدٍ (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرِم بن جرير البجليِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِبِلَالٍ) مؤذِّنه (عِنْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ) في الوقت الَّذي كان يقصُّ فيه رؤياه، ويعبِّرُ ما رآه غيره من أصحابه: (يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ


(١) «منع»: مثبتٌ من (د) و (س).
(٢) قوله: «وهي رواية أبي الوقت»، ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>